تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
الصدقة وبقرها في أصول أفخاذها والغنم في أصول آذانها يكتب صدقة لله أو زكاة ، وعلى نعم الجزية جزية أو صغار . باب الخمس والأنفال وقسمتهما : الخمس واجب في الغنائم من دار الحرب على اختلافها ما ينقل كالأمتعة والأثمان والذراري والحيوان وما لا ينقل كالأرض والعقار ، وفي جميع المعادن على اختلافها ، وفي كنوز الذهب والفضة ، وفي العنبر والغوص ، وفي الفاضل عن مؤونة السنة له ولعياله وضيفه وتبرعاته من التجارات والزراعات والمكاسب ، وفي أرض شراها ذمي من مسلم ، وفي مال اختلط حلاله بحرامه ولم يتعين صاحب الحرام ولا قدره فإن تعين صاحبه صولح وإن تعين قدره فقط تصدق به عنه . ويراعى قدر دينار في الغوص ، وقدر نصاب الزكاة في كنوز الذهب والفضة ، ولا يعتبر قدره في المعادن على قول ، وعلى قول آخر يعتبر نصاب الزكاة ، وقيل : يعتبر فيها دينار . وما أوجب أصحابنا فيه الخمس أخرج من الغنم في الحال ، وبعد اخراج ما خرج على المعدن ، وبعد مؤونة الحول في التجارة والزرع والتكسب . فإن وجد الكنز في دار الحرب خمس ، وإن وجد في دار اشتراها عرف البائع فإن عرفه وإلا خمسه وأخذ الباقي لنفسه ، وإن وجدها في دار ورثها مع غيره كان له ولشركائه بعد الخمس ، ويخرج العبد والمكاتب والخمس من المعدن ، والخمس في العسل من الجبال والمن . وإن وجد الكنز في أرض لا مالك لها وعليها سكة الاسلام فهي لقطة ، وإن كان عليها أثر الكفر ففيها الخمس والباقي لواجدها ، وإذا اختلف مكري الدار والمكتري في الكنز فالقول قول المالك للظاهر ، ولا خمس فيما يصاد من البحر لأنه ليس بغوص . ومستحق الخمس هم الهاشميون وقد ذكرناهم ، ويقسم ستة أقسام : سهم لله
الينابيع الفقهية — صفحة 410 | علي أصغر مرواريد