تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
وعنه عن حريز عن أبي عبد الله ع : رفع إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه رجل اشترى أرضا من أراضي الخراج ، قال أمير المؤمنين ع : له ما لنا وعليه ما علينا مسلما كان أو كافرا له ما لأهل الله وعليه ما عليهم . وروى أبو بردة بن رجاء قال : قلت لأبي عبد الله ع : كيف ترى في شراء الأرض الخراج ؟ قال : ومن يبيع ذلك هي أرض المسلمين ؟ قال : قلت يبيعها الذي هي في يده ، قال : ويصنع بخراج المسلمين ما ذا ؟ ثم قال : لا بأس اشتر حقه فيها ويحول حق المسلمين عليه ، ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه . باب قسم الصدقات : مستحق الصدقات ثمانية أصناف : الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل . والفقير أسوأ حالا من المسكين ، وقيل بالعكس . وفائدة الخلاف لا تظهر في الزكاة لجواز إعطاء أحدهما فقط ، وإنما تظهر فيما إذا أوصى بمائة للفقراء وبتمام الثلث للمساكين . والعامل هو الساعي ، والمؤلفة قلوبهم كفار يستعان بهم على الجهاد وقوم يرجى حسن إسلامهم ، وفي الرقاب المكاتب يعان منها في فك رقبته ويشترى العبد المؤمن يكون في ضر وشدة أو في غير ضر وشدة منها مع عدم المستحق ويعتقان ، وإذا مات وترك مالا ولا وارث له ورثه الفقراء لأنه اشترى بمالهم . والغارم من عليه دين أنفقه في طاعة ، فإن كان أنفقه في معصية أو لا يدري فيم أنفقه لم يقض منها شئ ، ولا يقضي منها مهور النساء ، ومن تحمل حمالة لم يعط منها إذا كان غنيا . وسبيل الله الجهاد والحج يعان الشخص على الحج ويعتق عنه رقبة منها إذا كان عليه كفارة لا يجدها ، ويبني منها المسجد والقنطرة ويكفن الميت . وابن السبيل المنقطع به لينفق نفقته أو نفوق دابته وإن كان غنيا في بلده ،
الينابيع الفقهية — صفحة 406 | علي أصغر مرواريد