الواجب من الزكاة .
فأما أمتعة التجارة : فروي : أنها إذا حال عليها حول طلبت فيه برأس المال أو
بالربح فلم تبع طلبا للزيادة ففيها الزكاة ندبا ينظر ثمنه ويخرج منه على قدر ما فيه
من النصب .
والفطرة : إذا أخرجها من لا يملك النصاب فيها فضل كبير إذا كان له ما
يخرجه ، فأما من له أخذ زكاة الفطر ، وليس له ما يخرجه إلا بأن يأخذ ويخرج
فإن أخذ وأخرج فله ثواب وليس بسنة .
ذكر ما عوض الهاشميون من الزكاة وهو الخمس
وهو يشتمل على ثلاثة أضرب : فيما ذا الخمس ، ولمن الخمس ، وكيف ينقسم
الخمس .
فالأول بيانه :
في المأثور عن آل الرسول ص : أنه واجب في كل ما غنم بالحرب
وغيرها من الأموال والسلاح والرقيق والمعادن والكنوز والغوص والعنبر وفاضل
أرباح التجارات والزراعات والصناعات غير المؤنة وكفاية طول عامه إذا اقتصد .
فأما من لهم الخمس :
فهم الله تعالى ورسوله وقرابة رسول الله ص واليتامى منهم
ومساكينهم وأبناء سبيلهم خاصة .
فأما بيان القسمة :
فهو أن يقسمه الإمام ع على ستة أسهم ، منها ثلاثة له ع
وسهمان وراثة عن رسول الله ص وسهم حقه ، وثلاثة أسهم سهم
لأيتامهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم .
يقسم على قدر كفايتهم في السنة ، فما فضل أخذه الإمام ع وما نقص
تممه من حقه .