تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
الواجب من الزكاة . فأما أمتعة التجارة : فروي : أنها إذا حال عليها حول طلبت فيه برأس المال أو بالربح فلم تبع طلبا للزيادة ففيها الزكاة ندبا ينظر ثمنه ويخرج منه على قدر ما فيه من النصب . والفطرة : إذا أخرجها من لا يملك النصاب فيها فضل كبير إذا كان له ما يخرجه ، فأما من له أخذ زكاة الفطر ، وليس له ما يخرجه إلا بأن يأخذ ويخرج فإن أخذ وأخرج فله ثواب وليس بسنة .

ذكر ما عوض الهاشميون من الزكاة وهو الخمس

وهو يشتمل على ثلاثة أضرب : فيما ذا الخمس ، ولمن الخمس ، وكيف ينقسم الخمس . فالأول بيانه : في المأثور عن آل الرسول ص : أنه واجب في كل ما غنم بالحرب وغيرها من الأموال والسلاح والرقيق والمعادن والكنوز والغوص والعنبر وفاضل أرباح التجارات والزراعات والصناعات غير المؤنة وكفاية طول عامه إذا اقتصد . فأما من لهم الخمس : فهم الله تعالى ورسوله وقرابة رسول الله ص واليتامى منهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم خاصة . فأما بيان القسمة : فهو أن يقسمه الإمام ع على ستة أسهم ، منها ثلاثة له ع وسهمان وراثة عن رسول الله ص وسهم حقه ، وثلاثة أسهم سهم لأيتامهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم . يقسم على قدر كفايتهم في السنة ، فما فضل أخذه الإمام ع وما نقص تممه من حقه .