تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
زكاة بني هاشم فهي حلال لأمثالهم وإن أعطوا بالخمس وكذلك ندب الزكاة ، ومنها أن يكون المخرج إليه لا يجب على المخرج النفقة عليه كأجنبي أو ذي قرابة غير الأب والأم والولد والزوجة والجد والجدة والمملوك لأن هؤلاء يجب عليه أن ينفق عليهم ، فأما الوالدان والولد فينفق عليهم أولادهم وآباؤهم عند الحاجة ، وأما الزوجة والمملوك فينفق عليهما الزوج والسيد على كل حال . ذكر : أقل ما يجزئ اخراجه من الزكاة : أقله ما يجب في نصاب ، ومن أصحابنا من قال : أقله نصف دينار وخمسة دراهم ، ومنهم من قال : أقله قيراطان ودرهم ، فالأولون قالوا بواجب النصاب الأول ، والآخرون قالوا بالثاني ، والأثبت الأول . وكذلك في سائر ما يجب فيه الزكاة ، فأما أكثر ما يعطي فلا حد له . ويجوز أن يعطي الفقير غناه ويزاد على ذلك إلا أنه يعطي ضربة واحدة لأنه إذا استغنى لم يجزه صرف الزكاة الواجبة إليه . ذكر : القسم الثاني من واجب الزكاة وهو الفطرة : وهذا الضرب يشتمل على سبعة أقسام : أولها : من تجب عليه الفطرة . وثانيها : من تخرج عنه . وثالثها : وقتها . ورابعها : ما يخرج فيها . وخامسها : مبلغها . وسادسها : أقل ما يجوز اخراجه منها . وسابعها : من يجوز اخراجها إليه . ذكر : من تجب عليه : وهو كل من تجب عليه اخراج زكاة المال . فأما من تخرج عنه : فإنه يخرجها الانسان عن نفسه وعن جميع من يعول من حر وعبد وذمي ومسلم واجب عليه ذلك .