زكاة بني هاشم فهي حلال لأمثالهم وإن أعطوا بالخمس وكذلك ندب الزكاة
، ومنها أن يكون المخرج إليه لا يجب على المخرج النفقة عليه كأجنبي أو ذي قرابة
غير الأب والأم والولد والزوجة والجد والجدة والمملوك لأن هؤلاء يجب عليه أن ينفق
عليهم ، فأما الوالدان والولد فينفق عليهم أولادهم وآباؤهم عند الحاجة ، وأما
الزوجة والمملوك فينفق عليهما الزوج والسيد على كل حال .
ذكر : أقل ما يجزئ اخراجه من الزكاة :
أقله ما يجب في نصاب ، ومن أصحابنا من قال : أقله نصف دينار وخمسة
دراهم ، ومنهم من قال : أقله قيراطان ودرهم ، فالأولون قالوا بواجب النصاب
الأول ، والآخرون قالوا بالثاني ، والأثبت الأول . وكذلك في سائر ما يجب فيه
الزكاة ، فأما أكثر ما يعطي فلا حد له .
ويجوز أن يعطي الفقير غناه ويزاد على ذلك إلا أنه يعطي ضربة واحدة لأنه إذا
استغنى لم يجزه صرف الزكاة الواجبة إليه .
ذكر : القسم الثاني من واجب الزكاة وهو الفطرة :
وهذا الضرب يشتمل على سبعة أقسام :
أولها : من تجب عليه الفطرة . وثانيها : من تخرج عنه . وثالثها : وقتها .
ورابعها : ما يخرج فيها . وخامسها : مبلغها . وسادسها : أقل ما يجوز اخراجه منها .
وسابعها : من يجوز اخراجها إليه .
ذكر : من تجب عليه :
وهو كل من تجب عليه اخراج زكاة المال .
فأما من تخرج عنه : فإنه يخرجها الانسان عن نفسه وعن جميع من يعول من حر
وعبد وذمي ومسلم واجب عليه ذلك .
الينابيع الفقهية — صفحة 149
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٩