في حصته العشر أو نصف العشر في الأوساق .
وإن أسلم كرها بالسيف فللإمام أن يؤجر أرضه أيضا من شاء منهم ومن
غيرهم وليس يجب قسمتها في الجيش الذين حاربوهم ويقبلها الإمام بما يراه
صلاحا من النصف والثلثين والثلث .
ثم الأرضون على أربعة أضرب : ما أسلم أهلها طوعا ، وما أسلموا كرها ، وما
صالحوا عليه ، وما أسلمها أهلها بغير حرب وجلوا عنها .
فالأول والثاني قد ذكرنا حكمهما ، وأما الثالث فأمره إلى الإمام ويجب اتباعه
فيما يفعله فيه ولمن بعده من الأئمة ع أن ينقصوا ويزيدوا في ذلك على
حسب ما يرونه صالحا وذلك إليهم خاصة ، وأما الرابع فهو للإمام وله أن يفعل به
ما يريد بلا مشارك ولا معارض .
الينابيع الفقهية — صفحة 153
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٣