تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
في حصته العشر أو نصف العشر في الأوساق . وإن أسلم كرها بالسيف فللإمام أن يؤجر أرضه أيضا من شاء منهم ومن غيرهم وليس يجب قسمتها في الجيش الذين حاربوهم ويقبلها الإمام بما يراه صلاحا من النصف والثلثين والثلث . ثم الأرضون على أربعة أضرب : ما أسلم أهلها طوعا ، وما أسلموا كرها ، وما صالحوا عليه ، وما أسلمها أهلها بغير حرب وجلوا عنها . فالأول والثاني قد ذكرنا حكمهما ، وأما الثالث فأمره إلى الإمام ويجب اتباعه فيما يفعله فيه ولمن بعده من الأئمة ع أن ينقصوا ويزيدوا في ذلك على حسب ما يرونه صالحا وذلك إليهم خاصة ، وأما الرابع فهو للإمام وله أن يفعل به ما يريد بلا مشارك ولا معارض .