تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
والمأخوذ منه الخمس إن كان مأخوذا منه بالسيف فأربعة أخماسه بين من قاتل عليه ، وإن اختار الإمام ع قبل القسمة شيئا من الغنيمة كائنا ما كان فهو له . والأنفال له أيضا ، وهي كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل أو ركاب . والأرض الموات وميراث الحشري الحربي والآجام والمفاوز والمعادن والقطائع فليس لأحد أن يتصرف في شئ من ذلك إلا باذنه ، فمن تصرف فيه باذنه فله أربعة أخماس المستفاد وللإمام الخمس . وفي هذا الزمان قد أحلونا مما نتصرف فيه من ذلك كرما وفضلا لنا خاصة . ذكر : الجزية : وهي تشتمل على ذكر من تجب عليه الجزية ومبلغها ولمن هي . إنما تجب على بالغ الذكور الذكران من اليهود والنصارى والمجوس خاصة ، فمن عداهم من الكفار لا ذمة له . والمبلغ لا حد له في الرسم الشرعي بل هو مفوض إلى الإمام ع على قدر ما يراه في الأغنياء والفقراء إلا أنه روي عن أمير المؤمنين ع جعل على كل غنى ثمانية وأربعين درهما ، وعلى الأوساط نصف ذلك ، وعلى فقرائهم ربعة . فأما مستحقها فمن قام مقام المهاجرين لأنها كانت في أيام النبي ع للمهاجرين ، وللإمام أن يصرفها أيضا في مصالح المسلمين . ذكر : حكم من أسلم : من أسلم سقطت عنه الجزية ، وإسلامه على ضربين : طوعا وكرها . فمن أسلم طوعا فأرضه تترك في يده ، فإذا عمرها فعليه فيها ما يجب في الزكاة في الغلات من العشر أو نصف العشر وما لم يعمره قبله الإمام لمن يعمره ، وعلى المتقبل
الينابيع الفقهية — صفحة 152 | علي أصغر مرواريد