تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
في الأول والثاني جميعا ربع العشر من عشرين نصف دينار ، ومن أربعة دنانير قيراطان ، وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغت . ذكر : واجب الدراهم : في النصابين كليهما أيضا ربع العشر ، في المائتين خمسة دراهم ، وفي الأربعين درهما درهم . ذكر : واجب باقي التسعة : وهو على ضربين : أحدهما يسقى بماء السماء والسيح وفيه العشر بعد اخراج المؤن ، والآخر مسقي بماء الدوالي والنواضح والغرب وفيه نصف العشر . ذكر : من يجوز اخراج الزكاة إليه : لا بد في من تخرج إليه الزكاة من أوصاف ، وهي على ضربين : أحدهما أعم من الآخر . فالأعم الفقراء المحتاجون الذين لا يسألون ، والمساكين وهم المحتاجون السائلون ، والعاملون عليها وهم السعاة في جباية الزكاة ، والمؤلفة قلوبهم وهم الذين يستمالون لنصرة الدين ، وفي الرقاب وهم المكاتبون ومن يعتق لأنه يجوز أن يعان المكاتب في فك رقبته ويشترى العبد فيعتق من مال الزكاة ، والغارمون وهم من عليه دين ولا وجه له يقضيه منه ، وفي سبيل الله وهو الجهاد ، وابن السبيل وهم المنقطع بهم ، وقيل : الأضياف . وأما الأخص فهو من جمع فيه أربع سمات : أولها : بأن يكون معتقدا للحق ، وأن يكون على صفة تمنعه من الاحتراف أو عدم معيشة ، وأن يكون غير هاشمي لأن الزكاة الواجبة الخارجة من يد غير هاشمي محرمة على بني هاشم وقد عوضوا منها الخمس ، فإن منعوا الخمس حلت لهم ، فأما