في الأول والثاني جميعا ربع العشر من عشرين نصف دينار ، ومن أربعة دنانير
قيراطان ، وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغت .
ذكر : واجب الدراهم :
في النصابين كليهما أيضا ربع العشر ، في المائتين خمسة دراهم ، وفي الأربعين
درهما درهم .
ذكر : واجب باقي التسعة :
وهو على ضربين : أحدهما يسقى بماء السماء والسيح وفيه العشر بعد اخراج
المؤن ، والآخر مسقي بماء الدوالي والنواضح والغرب وفيه نصف العشر
. ذكر : من يجوز اخراج الزكاة إليه :
لا بد في من تخرج إليه الزكاة من أوصاف ، وهي على ضربين : أحدهما أعم من
الآخر .
فالأعم الفقراء المحتاجون الذين لا يسألون ، والمساكين وهم المحتاجون
السائلون ، والعاملون عليها وهم السعاة في جباية الزكاة ، والمؤلفة قلوبهم وهم الذين
يستمالون لنصرة الدين ، وفي الرقاب وهم المكاتبون ومن يعتق لأنه يجوز أن يعان
المكاتب في فك رقبته ويشترى العبد فيعتق من مال الزكاة ، والغارمون وهم من عليه
دين ولا وجه له يقضيه منه ، وفي سبيل الله وهو الجهاد ، وابن السبيل وهم المنقطع
بهم ، وقيل : الأضياف .
وأما الأخص فهو من جمع فيه أربع سمات :
أولها : بأن يكون معتقدا للحق ، وأن يكون على صفة تمنعه من الاحتراف أو
عدم معيشة ، وأن يكون غير هاشمي لأن الزكاة الواجبة الخارجة من يد غير هاشمي
محرمة على بني هاشم وقد عوضوا منها الخمس ، فإن منعوا الخمس حلت لهم ، فأما
الينابيع الفقهية — صفحة 148
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٨