القسمة فندب . وقد ورد الرسم بجواز تقديم الزكاة عند حضور المستحق فإذا دخل
وقت الوجوب ولم يحضر مستحق فرسم عزل من ماله إلى أن يحضر مستحقها ، فإن
غلب في ظنه أنه لا يحضر أخرجها إلى بلد يعلم أنه فيه ، فإن هلكت في الطريق فلا
شئ عليه ، وإن أخرجها مع حضوره فهلكت فعليه الغرامة .
فأما المبلغ الذي تجب فيه الزكاة : فهو النصب ، وهو في كل ما تجب فيه الزكاة
ثلاثة وعشرون نصابا .
في الإبل اثنا عشر نصابا : من خمس إلى عشرة ، إلى خمس عشرة ، إلى عشرين ،
إلى خمس وعشرين ، إلى ست وعشرين ، إلى ست وثلاثين ، إلى
ست وأربعين ، إلى إحدى وستين ، إلى ست وسبعين ، إلى إحدى وتسعين ، إلى مائة وإحدى وعشرين .
وفي البقر نصابان : أولها ثلاثون إلى أربعين .
وفي الغنم أربعة أنصاب : أولها أربعون ، إلى مائة وإحدى وعشرين ، إلى مائتين
وواحدة ، إلى ثلاثمائة وواحدة .
وفي الذهب نصابان : من عشرين إلى أربعة وعشرين .
وفي الفضة نصابان : من مائتين إلى مائتين وأربعين .
وفي الباقي من التسعة كله نصاب واحد : وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون
صاعا .
ذكر : الصفة التي إذا حصلت وجبت الزكاة :
وهي على ثلاثة أضرب : أحدها السوم ، والثاني التأنيث " وكلاهما يعتبر في
الغنم ولا يجب في المعلوفة زكاة ولا في الذكورة ( الذكارة ) بالغا ما بلغت " فأما
الثالث فإنما يعتبر في الذهب والفضة وهي أن تكون دراهم منقوشة ودنانير وتكون في
اليد غير قرض ولا تجارة ولا بحيث لا يقدر عليها .
ذكر : مقدار ما يجب من الزكاة في النصب :
الينابيع الفقهية — صفحة 146
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٦