تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
القسمة فندب . وقد ورد الرسم بجواز تقديم الزكاة عند حضور المستحق فإذا دخل وقت الوجوب ولم يحضر مستحق فرسم عزل من ماله إلى أن يحضر مستحقها ، فإن غلب في ظنه أنه لا يحضر أخرجها إلى بلد يعلم أنه فيه ، فإن هلكت في الطريق فلا شئ عليه ، وإن أخرجها مع حضوره فهلكت فعليه الغرامة . فأما المبلغ الذي تجب فيه الزكاة : فهو النصب ، وهو في كل ما تجب فيه الزكاة ثلاثة وعشرون نصابا . في الإبل اثنا عشر نصابا : من خمس إلى عشرة ، إلى خمس عشرة ، إلى عشرين ، إلى خمس وعشرين ، إلى ست وعشرين ، إلى ست وثلاثين ، إلى ست وأربعين ، إلى إحدى وستين ، إلى ست وسبعين ، إلى إحدى وتسعين ، إلى مائة وإحدى وعشرين . وفي البقر نصابان : أولها ثلاثون إلى أربعين . وفي الغنم أربعة أنصاب : أولها أربعون ، إلى مائة وإحدى وعشرين ، إلى مائتين وواحدة ، إلى ثلاثمائة وواحدة . وفي الذهب نصابان : من عشرين إلى أربعة وعشرين . وفي الفضة نصابان : من مائتين إلى مائتين وأربعين . وفي الباقي من التسعة كله نصاب واحد : وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا . ذكر : الصفة التي إذا حصلت وجبت الزكاة : وهي على ثلاثة أضرب : أحدها السوم ، والثاني التأنيث " وكلاهما يعتبر في الغنم ولا يجب في المعلوفة زكاة ولا في الذكورة ( الذكارة ) بالغا ما بلغت " فأما الثالث فإنما يعتبر في الذهب والفضة وهي أن تكون دراهم منقوشة ودنانير وتكون في اليد غير قرض ولا تجارة ولا بحيث لا يقدر عليها . ذكر : مقدار ما يجب من الزكاة في النصب :