تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥

كتاب الزكاة

الزكاة على ضربين : واجب وندب . فالواجب على ضربين : زكاة الأموال وزكاة الأبدان . وزكاة الأموال إنما تجب في النعم والذهب والفضة والتمر والغلة ، فالنعم الإبل والبقر والغنم والتمر ، التمر والزبيب والغلة الحنطة والشعير . فأما زكاة الأبدان فزكاة الفطرة . ثم أبواب الزكاة لا تعدو أقسامها عن ثمانية : أولها : ما يجب فيه الزكاة . ثانيها : من تجب عليه الزكاة . وثالثها : وقت وجوب الزكاة . ورابعها : المبلغ الذي تجب فيه الزكاة ، وخامسها : الصفة التي بحصولها تجب الزكاة . وسادسها : مبلغ ما يجب فيه من النصب . وسابعها : من تخرج إليه الزكاة . وثامنها : أقل ما يخرج إلى الفقراء من الزكاة . فأما الأول : فقد بينا أنه الأشياء التسعة وأنه لا تجب في غيرها زكاة . وأما من تجب عليه الزكاة : فهم الأحرار العقلاء البالغون المالكون للنصاب . فإن صحت الرواية بوجوب الزكاة في أموال الأطفال حملناها على الندب . وأما الوقت الذي تجب فيه الزكاة : فعلى ضربين : أحدها رأس حول يأتي على نصاب ثابت في المال ، والآخر وقت الحصاد . فأما رأس الحول فيعتبر في النعم الغنم والذهب والفضة وإنه إذا أتى الحول على نصاب من ذلك وجبت فيه الزكاة ، وأما ما يعتبر فيه الحصاد والجذاذ فالباقي من التسعة ، فأما أعطاء الحفنة والحفنتين عند