تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
وهو على حاله ، أو ترك عضوا من أعضاء الطهارة متعمدا أو ناسيا إلى أن لم تبق معه نداوة ، أعاد في جميع ذلك الوضوء والصلاة إن صلاها ، وكذلك من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا ، ومن شك في بعض أعضاء الوضوء وهو على حاله أعاد عليه وعلى ما بعده ، ومن ترك الاستنجاء أو الاستبراء متعمدا أو ناسيا وصلى أعاد ذلك مع الصلاة دون الوضوء ، ومن توضأ وصلى الظهر ثم أحدث وتوضأ وصلى العصر ثم ذكر أنه أحدث عقيب إحدى الطهارتين قبل أن صلى ، أو ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ولا يدري من أي الطهارتين كان وقد أحدث فيما بينهما ، أعاد الوضوء والصلاتين في المسألتين لأنه ما أدى واحدة منهما بيقين ، ومن توضأ لكل صلاة من الخمس وضوءا على حدة ثم ذكر أنه أحدث عقيب واحدة من هذه الطهارات لا غير ولا يدري ما هي ، توضأ وأعاد الصلوات كلها لأنه لا يقطع على أنه صلى واحدة منها بيقين ، فإن لم يحدث عقيب واحدة إلا أنه ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء طهارة لا يتعين له ، أعاد الصلاة الأولى لا غير لأن المشكوك هي الأولى تعلق الشك بها أو لا . فصل : ما ينقض الطهارة على ثلاثة أضرب : ضرب ينقضها ويوجب الوضوء لا غير ، وهو البول والغائط والريح والنوم الغالب على السمع والبصر ، وكل ما يزيل العقل والتمييز من الإغماء والجنون والسكر وغيرها . وضرب ينقضها ويوجب الغسل ، وهو خروج المني على كل حال ، والتقاء الختانين ، والحيض والنفاس ، ومس الميت من الناس بعد البرد بالموت قبل الغسل ، ومس قطعة قطعت من حي أو ميت من الناس وفيها عظم . وضرب ينقضها ويوجب الوضوء في حال والغسل في أخرى ، وهو دم الاستحاضة وما يخرج من الجوف من بول أو غائط إن كان دون المعدة بنقض الطهارة ، وإن كان فوقها فلا ينقض ، ولا ناقض سوى ذلك .
الينابيع الفقهية — صفحة 428 | علي أصغر مرواريد