تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
أنه دم حيض وإلا فلا ، وقضت الصوم والصلاة ، وعلى الرواية الأخرى إذا رأته في جملة العشرة ثلاثة أيام لزم قضاء الصوم دون الصلاة ، وأقل مدة الطهر بين الحيضتين عشرة أيام ولا حد لكثيره . والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وما بعد انقضاء أكثر أيام الحيض يكون ( دم الاستحاضة ، وما بعد انقضاء أيام الطهر يكون ) حيضا مستأنفا ، والمبتدئة إذا اختلطت أيامها كلما رأت الدم تركت الصوم والصلاة ، وكلما طهرت صامت وصلت إلى أن تستقر عادتها بتقضي شهرين أو ثلاثة ترى فيها الدم أياما معلومة أو أوقاتا معينة فتعتمد عليها . ويتميز دم الحيض من دم العذرة بأن القطنة تخرج منغمسة بدم الحيض ، ومتطوقة بدم العذرة ، ودم القرح يخرج من جانب الأيمن ودم الحيض من الأيسر ، ويتميز من دم الاستحاضة بالصفة . إذا انقطع الدم فيما دون العشرة ولم يتعلم أهي بعد حائض أم لا ، أدخلت القطنة فإن خرجت وعليها دم وإن كان قليلا فهي بعد حائض ، وإلا فلا ، وتتوضأ الحائض في كل وقت صلاة وتجلس في مصلاها مستقبلة القبلة ذاكرة لله تعالى مقدار الصلاة ندبا وإذا طهرت جاز للزوج وطؤها قبل الغسل بعد غسل فرجها ، وغسل الحيض كغسل الجنابة ، ولا يجوز به استباحة الصلاة من دون الوضوء ، وقيل : يجوز والأول أشيع . إذا دخل عليها وقت صلاة ومضى منه مقدار ما يمكنها أداؤها ولم تفعل ثم حاضت يجب عليها قضاؤها ، وإن طهرت في وقت الصلاة وأخذت في تأهب الغسل من غير توان فخرج الوقت فلا قضاء عليها ، وإن توانت وجب عليها القضاء ، وإذا طهرت قبل تغيب الشمس بمقدار ما تصلي فيه خمس ركعات تقضي الظهر والعصر ندبا ، فإن أدركت مقدار فرد ركعة إلى أربع لزمها العصر لا غير ، وإذا طهرت بعد مغيب الشمس إلى نصف الليل قضت العشائين وجوبا ، وإذا طهرت إلى قبيل الفجر مقدار ما تصلي فيه أربع ركعات تقضيهما ندبا ، وإن لم تدرك أكثر من مقدار ثلاث ركعات أو أقل لم يلزمها سوى العشاء الآخرة ، وإذا طهرت قبل طلوع الشمس مقدار ما تصلي فيه ركعة تقضي الفجر وجوبا ، وإلا فلا .