تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
ويغسل بكف أخرى يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع ، وإن ابتدأ من رؤوس الأصابع إلى المرفق لا يجزئه ، وقيل : يجزئه لأنه غاسل ويغسل المرفق أيضا ثم يغسل يسراه كذلك ، ومقطوع اليد دون المرفق يغسل ما بقي وفوق المرفق لا غسل ، والزائد من اليد والإصبع دون المرفق يجب غسله وفوقه لا يجب ، وأن يمسح ببقية النداوة رأسه ولا يستأنف للمسح ماءا جديدا ، فإن لم يبق نداوة أخذ من أشفار عينيه وحاجبيه ولحيته ، فإن لم يكن استأنف الوضوء ، ولا يمسح إلا مقدم الرأس مقدار ما يقع عليه اسم المسح ، ولا يستقبل شعر الرأس فإن خالف أجزأه لأنه ماسح ، وقيل : لا يجزئه ، ويجوز أن يمسح على شعر رأسه ويمسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وإن عكس جاز ، والكعب العظم الناتئ في وسط القدم عند معقد الشراك ، ومقطوع الرجل إلى الكعبين لا يلزمه مسح ، ولا يجوز المسح على حائل بين العضو والمسح لا في الرأس ولا في الرجل مختارا ، وأقل ما يجزئ من الماء في الوضوء ما يكون به غاسلا ولو كالدهن بشرط أن يجري على العضو ، والإسباغ في مد من الماء ، وأن يبدأ بغسل الوجه ثم اليد اليمنى ثم باليسرى ثم يمسح الرأس ثم يمسح الرجلين ، ولا يجب الترتيب في الرجلين ، وقيل : يقدم اليمنى على اليسرى ، وأن لا يؤخر غسل عضو من عضو إلى أن يجف ما تقدم مع اعتدال الهواء ، وأن يوصل الماء إلى ما تحت الخاتم ونحوه ، ويمسح على خرقة الجرح والجبائر إن تعذر نزعها وإن أمكنه وضع ذلك العضو في الماء وضعه ، ولا يمسح عليها ولا يوضئه غيره مختارا . وأما الندب فإن يغسل يده من النوم أو البول مرة ومن الغائط مرتين قبل إدخالهما الإناء ، ويتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا بغرفة أو غرفتين أو ثلاث ، وأن يغسل وجهه ويديه [ ثانيا وقيل : الغسلة الثانية بدعة وما عليه معول ] ، ويبتدئ الرجل في الغسلة الأولى بظاهر يديه وفي الثانية بباطنها والمرأة بالعكس ، وأن يمسح الرأس بمقدار ثلاث أصابع مضمومة ، وأن تضع المرأة قناعها لمسح الرأس في المغرب والغداة خاصة ، ويمسح الرجل بكفه كلها ، وأن يقدم الاستنجاء على الوضوء ولا يستعين بغيره بصب الماء عليه ، ولا يتمندل ، ويأتي في خلال ذلك بالأدعية المشهورة . من تيقن الحدث وشك في الوضوء أو تيقنهما معا ولم يدر أيهما سبق ، أو شك في الوضوء