تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
الأحجار التي استعملت في الاستنجاء . والمسنون : التستر عن الناس عند الحاجة وتقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء ، واليمنى عند الخروج ، والتسمية والتعوذ من الشيطان عند دخول الخلاء ، وتغطية الرأس ، وترك استقبال القمرين بالحدثين ، والريح بالبول ، والتجنب عندهما من أفنية الدور ومواضع اللعن والشوارع والمشارع ، وفئ النزال ، ومسقط الثمار ، وحيث يتأذى المسلمون بنجاسته فيه ، والمياه الجارية والراكدة ، ولا يبول في جحرة الحيوان ، ولا في الأرض الصلبة ، ويقعد على أرض مرتفعة عند البول ، ولا يطمح ببوله في الهواء ، ولا يستنج وفي إصبعه خاتم نقش فصه اسم الله تعالى أو أسماء خيرته من بريته ، أو فصه حجر له حرمة كحجر زمزم ، ولا يقرأ القرآن حال الغائط إلا آية الكرسي ، ولا يأكل ولا يشرب ولا يستاك ولا يتكلم مختارا ، ويدعو بالأدعية المشهورة ، وإذا بال مسح من عند المقعد إلى أصل القضيب ثلاثا وينتر القضيب ثلاثا ، ولا يضره ما رأى بعده من البلل ، وإن لم يفعل ذلك ورأى بللا بعد الوضوء انتقض ، وأن يجمع بين الحجر والماء وأن يستعمل ثلاثة أحجار وإن نقى بواحد . فصل : الوضوء إما واجب وهو ما تستباح به الصلاة أو الطواف بالبيت ، وإما ندب كما يقصد به مس المصحف أو كتابته ، أو الدخول إلى موضع شريف ، أو للنوم ، أو لما ندب إليه من الكون على الطهارة ، ثم هو يشتمل على واجب وندب ، فالواجب : أن ينوي به رفع الحدث واستباحة الصلاة ، أو الطواف متقربا إلى الله تعالى ، وإن نوى استباحة صلاة بعينها جاز أن يستبيح به سائر الصلوات نفلا كان أو فرضا ، وأن لا ينتقل من تلك النية إلى نية ترفع حكمها وينافيها ، ويتعين وجوبها عند غسل . الوجه ، وهي بالقلب لا علقة لها باللسان ، وأن يغسل وجهه بكف من الماء من قصاص شعر الرأس إلى محادر الذقن طولا في عرض ما دارت عليه الإبهام والوسطى ، فإن غسل من المحادر إلى القصاص لا يجزئه لأنه خلاف المأمور به ، وقيل : يجزئه لأنه يكون غاسلا
الينابيع الفقهية — صفحة 426 | علي أصغر مرواريد