الأحجار التي استعملت في الاستنجاء .
والمسنون : التستر عن الناس عند الحاجة وتقديم الرجل اليسرى عند دخول
الخلاء ، واليمنى عند الخروج ، والتسمية والتعوذ من الشيطان عند دخول الخلاء ، وتغطية
الرأس ، وترك استقبال القمرين بالحدثين ، والريح بالبول ، والتجنب عندهما من أفنية
الدور ومواضع اللعن والشوارع والمشارع ، وفئ النزال ، ومسقط الثمار ، وحيث يتأذى
المسلمون بنجاسته فيه ، والمياه الجارية والراكدة ، ولا يبول في جحرة الحيوان ، ولا في الأرض
الصلبة ، ويقعد على أرض مرتفعة عند البول ، ولا يطمح ببوله في الهواء ، ولا يستنج وفي
إصبعه خاتم نقش فصه اسم الله تعالى أو أسماء خيرته من بريته ، أو فصه حجر له حرمة
كحجر زمزم ، ولا يقرأ القرآن حال الغائط إلا آية الكرسي ، ولا يأكل ولا يشرب ولا يستاك
ولا يتكلم مختارا ، ويدعو بالأدعية المشهورة ، وإذا بال مسح من عند المقعد إلى أصل
القضيب ثلاثا وينتر القضيب ثلاثا ، ولا يضره ما رأى بعده من البلل ، وإن لم يفعل ذلك
ورأى بللا بعد الوضوء انتقض ، وأن يجمع بين الحجر والماء وأن يستعمل ثلاثة أحجار وإن
نقى بواحد .
فصل :
الوضوء إما واجب وهو ما تستباح به الصلاة أو الطواف بالبيت ، وإما ندب كما
يقصد به مس المصحف أو كتابته ، أو الدخول إلى موضع شريف ، أو للنوم ، أو لما ندب إليه
من الكون على الطهارة ، ثم هو يشتمل على واجب وندب ،
فالواجب : أن ينوي به رفع الحدث واستباحة الصلاة ، أو الطواف متقربا إلى الله
تعالى ، وإن نوى استباحة صلاة بعينها جاز أن يستبيح به سائر الصلوات نفلا كان أو
فرضا ، وأن لا ينتقل من تلك النية إلى نية ترفع حكمها وينافيها ، ويتعين وجوبها عند غسل .
الوجه ، وهي بالقلب لا علقة لها باللسان ، وأن يغسل وجهه بكف من الماء من قصاص
شعر الرأس إلى محادر الذقن طولا في عرض ما دارت عليه الإبهام والوسطى ، فإن غسل
من المحادر إلى القصاص لا يجزئه لأنه خلاف المأمور به ، وقيل : يجزئه لأنه يكون غاسلا
الينابيع الفقهية — صفحة 426
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٦