تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
ويكره الطهارة بالمشمس ، ولا يجوز الطهارة بالمائع غير الماء ولا إزالة النجاسة وقيل : يجوز إزالة النجاسة والمعول على الأول ، ويكره استعمال ماء مات فيه الوزغة والعقرب من الماء القليل . ولا يجزئ الطهارة بالماء المغصوب . الماء النجس لا يجوز استعماله إلا في الشرب عند الخوف من الهلاك . لو شك في الماء أهو طاهر أو نجس لم يلتفت إلى الشك إذ الأصل الطهارة . اشتبه إناء إن أحدهما طاهر ماؤه والآخر نجس لم يجز استعمالهما وإن كان أحدهما طاهرا غير مطهر والآخر مطهرا استعملهما معا ، وإن أخبره رجلان بتعيين ذلك لم يجب عليه القبول لفقد الدليل ، وقيل : يجوز قبول قول عدلين في ذلك . يجب غسل الإناء من النجاسة ، ثلاث مرات بالمطلق وروي مرة واحدة ، والأول أحوط ، ومن الخمر والمسكر وموت الفأرة سبع مرات ، ومن ولوع الكلب والخنزير ثلاث مرات أولهن بالتراب إن وجد . إذا غسل مرة أو مرتين فوقع فيه نجاسة أخرى استؤنف الغسل ثلاثا ولا يعتد بالسالف ، وقيل : لا يستأنف . ما كان قرعا أو خشبا من إناء الخمر لا يطهر بالغسل ، وقيل : إن النهي عن استعمال ذلك محمول على الكراهية دون الحظر . لا يجوز الاستقاء للطهارة بالدلو المأخوذة من جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي . فصل : مقدمة الوضوء ضربان : مفروض ومسنون ، فالمفروض : ترك استقبال القبلة واستدبارها في حال البول والغائط ، إلا في موضع لا يمكن الانحراف ، وغسل مخرج النجو أو مسحه بالحجر حتى ينقي إن لم يتعد النجاسة موضعها ، أو بما يزيل العين كالحجر والمدر والخرق إن كان طاهرا ، وغسل مخرج البول بالماء لا غير وأقله مثلا ما عليه وعند ضرورة حرج وفقد ماء ينشفه بالمدر والخرق ، ولا يستنج مع الاختيار إلا باليسار ولا يستنج بالروث ولا بما لا يزيل العين كالعظم والحديد ، ولا استعمال
الينابيع الفقهية — صفحة 425 | علي أصغر مرواريد