ويكره الطهارة بالمشمس ، ولا يجوز الطهارة بالمائع غير الماء ولا إزالة النجاسة
وقيل : يجوز إزالة النجاسة والمعول على الأول ، ويكره استعمال ماء مات فيه الوزغة والعقرب
من الماء القليل . ولا يجزئ الطهارة بالماء المغصوب .
الماء النجس لا يجوز استعماله إلا في الشرب عند الخوف من الهلاك .
لو شك في الماء أهو طاهر أو نجس لم يلتفت إلى الشك إذ الأصل الطهارة .
اشتبه إناء إن أحدهما طاهر ماؤه والآخر نجس لم يجز استعمالهما وإن كان أحدهما
طاهرا غير مطهر والآخر مطهرا استعملهما معا ، وإن أخبره رجلان بتعيين ذلك لم يجب عليه
القبول لفقد الدليل ، وقيل : يجوز قبول قول عدلين في ذلك .
يجب غسل الإناء من النجاسة ، ثلاث مرات بالمطلق وروي مرة واحدة ، والأول
أحوط ، ومن الخمر والمسكر وموت الفأرة سبع مرات ، ومن ولوع الكلب والخنزير ثلاث
مرات أولهن بالتراب إن وجد .
إذا غسل مرة أو مرتين فوقع فيه نجاسة أخرى استؤنف الغسل ثلاثا ولا يعتد
بالسالف ، وقيل : لا يستأنف .
ما كان قرعا أو خشبا من إناء الخمر لا يطهر بالغسل ، وقيل : إن النهي عن
استعمال ذلك محمول على الكراهية دون الحظر .
لا يجوز الاستقاء للطهارة بالدلو المأخوذة من جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي .
فصل :
مقدمة الوضوء ضربان : مفروض ومسنون ،
فالمفروض : ترك استقبال القبلة واستدبارها في حال البول والغائط ، إلا في موضع
لا يمكن الانحراف ، وغسل مخرج النجو أو مسحه بالحجر حتى ينقي إن لم يتعد النجاسة
موضعها ، أو بما يزيل العين كالحجر والمدر والخرق إن كان طاهرا ، وغسل مخرج البول بالماء
لا غير وأقله مثلا ما عليه وعند ضرورة حرج وفقد ماء ينشفه بالمدر والخرق ، ولا يستنج مع
الاختيار إلا باليسار ولا يستنج بالروث ولا بما لا يزيل العين كالعظم والحديد ، ولا استعمال
الينابيع الفقهية — صفحة 425
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٥