تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
بدم استحاضة فهو حيض ، وإن اشتبه بدم العذرة اعتبرت بقطنة ، فإن انغمست فهو دم حيض ، وإن تطوقت فهو دم عذرة . وإن اشتبه بدم القرح وكان خارجا من الجانب الأيمن فهو دم قرح ، وإن كان خارجا من الجانب الأيسر فهو دم حيض ، والصفرة والكدرة في أيام الحيض أو فيما يمكن أن يكون حيضا حيض ، وفي أيام الطهر طهر . فإذا رأت الدم بعد انقضاء تسع سنين ولم يشتبه عليها أو اشتبه وكان محكوما عليه بالحيض تركت الصلاة والصوم ولها أربعة أحوال : أحدها : أن تراه ثلاثة أيام متواليات ثم ينقطع ولا تراه بعد ذلك إلى انقضاء عشرة أيام ، والثاني : أن ينقطع الدم ثم يعود قبل انقضاء عشرة أيام ، والثالث : أن تراه يوما أو يومين ثم ينقطع عنها ولا يعود ، والرابع : أن ينقطع عنها بعد يوم أو يومين ثم يعود قبل انقضاء عشرة أيام بمقدار ما يتم به ثلاثة أيام . فالأول : يلزمها أن تعمل عمل الحائض في الأيام التي رأت فيها الدم ثم تغتسل ، والثاني : كان الدمان معا والطهر المتخلل بينهما حيضا ، والثالث : يكون دم فساد ويجب عليها قضاء الصلاة والصوم ، والرابع : يكون جميع عشرة الأيام بحكم الحائض في إحدى الروايتين ، وإذا رأت الدم في شهرين متواليين على حد واحد ، جعلت ذلك عادة ترجع إليها وتعمل عليها . ويتعلق بالحائض وبزوجها أحكام تنقسم إلى أربعة أقسام : واجب وندب ، وكلاهما فعل وترك . فالفعل الواجب ثلاثة : احتشاء الموضع بالكرسف ، والاستشفار ، ومنع الزوج من الوطء . والترك الواجب عشرة : الصلاة ، والصوم ، والاعتكاف ، والطواف ، ودخول المساجد ، ووضع شئ فيها ، ومس كتابة المصحف ، والأسماء المعظمة ، وقراءة العزائم ، وسجدة التلاوة . والفعل المندوب إليه شيئان : الوضوء لا على وجه رفع الحدث وقت الصلاة ، وجلوسها في المصلى ذاكرة لله تعالى بمقدار زمان صلاتها . والترك المندوب أربعة : قراءة ما عدا العزائم ، ومس المصحف ، وحمله ، والخضاب .
الينابيع الفقهية — صفحة 403 | علي أصغر مرواريد