تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
بعد الوضوء بلا فصل بعد تغيير القطنة والخرقة . والثاني : أن تراه راشحا غير سائل ، وعليها الاغتسال لصلاة الغداة والوضوء لكل صلاة فريضة مع تغيير القطنة والخرقة ، والصلاة بعد الوضوء بلا فصل . والثالث : أن تراه راشحا سائلا ، وعليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة ، غسل للمغرب والعشاء الآخرة وغسل لصلاة الليل والغداة - إن اعتادت صلاة الليل وإلا لصلاة الغداة - وغسل للظهر والعصر ، وتجمع بين كل صلاتين . وإذا فعلت ما تفعله المستحاضة لم يحرم عليها شئ مما يحرم على الحائض ، إلا دخول الكعبة . فصل : في بيان حكم النفاس : وأما النفساء فهي المرأة التي ترى الدم عقيب الولادة وحكمها حكم الحائض في جميع المحرمات والمكروهات وأكثر الأيام ، ويفارقها في الأقل ، فإنه ليس لقليل النفاس حد . وإن ولدت ولدين ورأت الدم بعد وضع كل واحد ابتدأ حكم النفاس من وضع الأول وحكم الأيام من وضع الثاني . فصل : في بيان أحكام الموتى وكيفية غسلها وتكفينها ودفنها : الفصل يشتمل على خمسة أنواع : حكم الاحتضار والغسل والتكفين والحمل إلى القبر والدفن . وحكم الاحتضار ينقسم ثلاثة أقسام : واجب وندب ومكروه . فالواجب شئ واحد وهو الاستقبال إلى القبلة بباطن قدمه . والندب خمسة عشر شيئا : تلقينه الشهادتين ، والإقرار بالأئمة عليهم السلام واحدا فواحدا ، وكلمات الفرج ، وقراءة القرآن عنده ، ونقله إلى موضع صلاته ، وبسط ما كان يصلى عليه تحته إن تصعب عليه خروج نفسه ، وتغميض عينيه ، وشد لحييه ، وإطباق فيه ، ومد يديه إلى جنبيه ، ومد ساقيه ، وتغطيته بثوب ، والاستعجال في تجهيزه - إلا لخمسة نفر : المصعوق ، والمسكت ، والمبطون ، والمدخن ، والمهدوم عليه إن اشتبه أمرها حتى يستبان - ،
الينابيع الفقهية — صفحة 406 | علي أصغر مرواريد