بعد الوضوء بلا فصل بعد تغيير القطنة والخرقة .
والثاني : أن تراه راشحا غير سائل ، وعليها الاغتسال لصلاة الغداة والوضوء لكل
صلاة فريضة مع تغيير القطنة والخرقة ، والصلاة بعد الوضوء بلا فصل .
والثالث : أن تراه راشحا سائلا ، وعليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة ، غسل
للمغرب والعشاء الآخرة وغسل لصلاة الليل والغداة - إن اعتادت صلاة الليل
وإلا لصلاة الغداة - وغسل للظهر والعصر ، وتجمع بين كل صلاتين . وإذا فعلت ما تفعله
المستحاضة لم يحرم عليها شئ مما يحرم على الحائض ، إلا دخول الكعبة .
فصل : في بيان حكم النفاس :
وأما النفساء فهي المرأة التي ترى الدم عقيب الولادة وحكمها حكم الحائض في
جميع المحرمات والمكروهات وأكثر الأيام ، ويفارقها في الأقل ، فإنه ليس لقليل النفاس حد .
وإن ولدت ولدين ورأت الدم بعد وضع كل واحد ابتدأ حكم النفاس من وضع الأول وحكم
الأيام من وضع الثاني .
فصل : في بيان أحكام الموتى وكيفية غسلها وتكفينها ودفنها :
الفصل يشتمل على خمسة أنواع : حكم الاحتضار والغسل والتكفين والحمل إلى
القبر والدفن .
وحكم الاحتضار ينقسم ثلاثة أقسام : واجب وندب ومكروه .
فالواجب شئ واحد وهو الاستقبال إلى القبلة بباطن قدمه .
والندب خمسة عشر شيئا : تلقينه الشهادتين ، والإقرار بالأئمة عليهم السلام واحدا
فواحدا ، وكلمات الفرج ، وقراءة القرآن عنده ، ونقله إلى موضع صلاته ، وبسط ما كان
يصلى عليه تحته إن تصعب عليه خروج نفسه ، وتغميض عينيه ، وشد لحييه ، وإطباق فيه ،
ومد يديه إلى جنبيه ، ومد ساقيه ، وتغطيته بثوب ، والاستعجال في تجهيزه - إلا لخمسة نفر :
المصعوق ، والمسكت ، والمبطون ، والمدخن ، والمهدوم عليه إن اشتبه أمرها حتى يستبان - ،
الينابيع الفقهية — صفحة 406
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠٦