والمختلف فيه ثلاثة : غسل مس الأموات ، وغسل قاضي صلاة الكسوف إذا تركها
متعمدا وقد احترق القرص كله ، وغسل من سعى إلى مصلوب عامدا بعد ثلاثة أيام .
والمندوب ثمانية وعشرون :
غسل يوم الجمعة ، وروي : أنه سنة واجبة ، وغسل ليلة النصف من رجب ، ويوم
السابع والعشرين منه ، وليلة النصف من شعبان ، وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة
النصف منه ، وليلة سبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين منه ،
وليلة الفطر ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وغسل الإحرام ، وعند دخول الحرم ، ودخول مكة ،
ودخول المسجد الحرام ، ودخول الكعبة ، ودخول المدينة ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ،
وعند زيارته عليه السلام ، وعند زيارة الأئمة عليهم السلام ، وغسل يوم المباهلة ،
ويوم الغدير ، ويوم المولد ، وغسل التوبة ، وصلاة الحاجة ، وصلاة الاستخارة .
فأما الجنابة : فهي بإنزال الماء الذي منه الولد وعلامته الدفق سواء كان معه شهوة أو لم
يكن ، وإن وجد شهوة من غير دفق وكان مريضا فكذلك ، وإن كان صحيحا لم يكن ذلك منيا
إذا لم يكن معه دفق . وبغيبوبة الحشفة في فرج آدمي حي أو ميت قبل أو دبر ويجب الغسل
عليهما معا .
وإذا أجنب الانسان بأحد ما ذكرناه حرم عليه ستة أشياء : قراءة العزائم ، ودخول
المساجد - إلا عابر سبيل - إلا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ،
ووضع شئ فيها ، ومس كتابة المصحف ، ومس كل كتابة معظمة من أسماء الله تعالى ،
أو أسماء أنبيائه ، أو أئمته ع ، والتوضؤ للجنابة .
وكره له سبعة أشياء : الأكل ، والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق ، والنوم إلا بعد
الوضوء ، والخضاب ، ومس المصحف ما عدا الكتابة ، وقراءة ما عدا العزائم فوق سبعين
آية ، والارتماس في الماء الراكد وإن كان كثيرا .
فأما الغسل ففيه الفرض ، والندب . فالفرض مقدم عليه ومقارن له فالمقدم ثلاثة
أشياء : الاستبراء ، وكيفيته : وهي أن يستبرئ بالبول - إن كان رجلا - فإن لم يتأت له
اجتهد ، وإزالة المني عن رأس الإحليل وعن جميع جسده إن أصابه .
الينابيع الفقهية — صفحة 401
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠١