تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
والرابع : من صلى صلوات وقد جدد الوضوء لكل صلاة من غير حدث ، ثم ذكر أنه ترك غسل عضو في واحدة أعاد الصلاة الأولى ، وإن ترك في اثنتين أعاد الصلاتين ، وعلى هذا . ومن صلى بغير طهارة تطهر وأعاد الصلاة . فصل : في بيان نواقض الطهارة : نواقضها أربعة أضرب : أحدها : ينقضها ويوجب الصغرى من الطهارة ، وهو ستة أشياء : خروج البول والغائط من الانسان ، وخروج شئ ملوث بالغائط من مخرجه ، والريح ، والنوم الغالب على السمع والبصر ، وكل ما يزيل العقل والتمييز من الإغماء والجنون وغيرهما من سائر الأمراض . وثانيها : يوجب الطهارة الكبرى فحسب ، وهو الجنابة . وثالثها : يوجب الصغرى مرة ، وكلتيهما أخرى ، وهو الاستحاضة . ورابعها : يوجبهما معا ، وهو ثلاثة أشياء : الحيض ، والنفاس ، ومس الميت من الناس أو قطعة أبينت من حي أو ميت منهم فيها عظم بعد البرد بالموت وقبل التطهير بالغسل . ولا ينقض الطهارة غير ما ذكرناه . فصل : في بيان الطهارة الكبرى : وهي ضربان : إما يجب إيقاعها على المكلف في نفسه ، أو في غيره . وذلك شيئان : أحدهما غسل المولود بعد الولادة ، والثاني غسل الميت من الناس . والأول ضربان : أحدهما يؤمر بالغسل لإقامة الحد عليه . والثاني أربعة أضرب : فرض ، وواجب ، ومختلف فيه ، ومندوب . والجميع خمسة وثلاثون غسلا . فالفرض واحد ، وهو غسل الجنابة . والواجب ثلاثة : غسل الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس .
الينابيع الفقهية — صفحة 400 | علي أصغر مرواريد