تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
المضمضة ، وعند الاستنشاق ، وعند غسل الوجه ، واليد اليمنى ، واليسرى ، ومسح الرأس ، ومسح الرجلين ، والفراع من الوضوء . والكيفية أحد عشر شيئا : الابتداء بالمضمضة قبل الاستنشاق ، والإتيان بهما ثلاثا ثلاثا ، والمضمضة بكف واحدة من الماء ، وكذلك الاستنشاق ، وغسل الوجه باليد اليمنى ، وغسل المسنونة على هيئة الواجبة ، ووضع الرجل الماء على ظهر ذراعه ، والمرأة على باطنها ، ومسح مقدم الرأس قدر ثلاث أصابع مضمومة ، ومسح الرجلين بالكفين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين . والترك ثلاثة : الاستعانة في الوضوء بالغير ، والتمندل ، وتأخير الاستنجاء وغسل مخرج البول . فصل : في بيان السهو العارض في الوضوء : السهو فيه أربعة أضرب : أحدها : يوجب إعادة الوضوء ، وذلك في ثمانية مواضع : من شك ولم يدر تقدم وضوؤه أم حدثه ، والشك في الوضوء مع تيقن الحدث ، والشك فيهما معا ، والشك في الوضوء وهو جالس عليه ، وأن يظن الإخلال بفعل واجب من أفعال الوضوء ، أو يظن فعل شئ ينقض الوضوء ، أو يذكر حدثا وقد توضأ لكل صلاة صلاها عقيب إحديهما بلا فصل واشتبه عليه ، أو يذكر ترك غسل عضو من أعضاء هذه الطهارات كذلك . الثاني : لم يلزمه إعادة الوضوء ، وجاز له المضي عليه وذلك في ثلاثة مواضع : من تيقن الوضوء وشك في الحدث ، أو شك في الوضوء بعد ما قام عنه ، أو شك في غسل عضو كذلك . والثالث : يجب عليه غسل المشكوك ، وإعادة المترتب عليه ما لم يجف العضو السابق ، وإعادة الوضوء إن جف ، وذلك في موضعين : من شك في غسل عضو من أعضاء الطهارة جالسا عليه غسل المشكوك وإعادة المترتب عليه ، ومن قدم بعض أعضاء الطهارة على بعض ثم ذكر بنى على ما يجب الابتداء به وإعادة ما قدمه عليه .