المضمضة ، وعند الاستنشاق ، وعند غسل الوجه ، واليد اليمنى ، واليسرى ، ومسح الرأس ،
ومسح الرجلين ، والفراع من الوضوء .
والكيفية أحد عشر شيئا : الابتداء بالمضمضة قبل الاستنشاق ، والإتيان بهما ثلاثا ثلاثا ،
والمضمضة بكف واحدة من الماء ، وكذلك الاستنشاق ، وغسل الوجه باليد اليمنى ،
وغسل المسنونة على هيئة الواجبة ، ووضع الرجل الماء على ظهر ذراعه ، والمرأة على باطنها ،
ومسح مقدم الرأس قدر ثلاث أصابع مضمومة ، ومسح الرجلين بالكفين من رؤوس الأصابع
إلى الكعبين .
والترك ثلاثة : الاستعانة في الوضوء بالغير ، والتمندل ، وتأخير الاستنجاء وغسل
مخرج البول .
فصل : في بيان السهو العارض في الوضوء :
السهو فيه أربعة أضرب :
أحدها : يوجب إعادة الوضوء ، وذلك في ثمانية مواضع :
من شك ولم يدر تقدم وضوؤه أم حدثه ، والشك في الوضوء مع تيقن الحدث ، والشك
فيهما معا ، والشك في الوضوء وهو جالس عليه ، وأن يظن الإخلال بفعل واجب من أفعال
الوضوء ، أو يظن فعل شئ ينقض الوضوء ، أو يذكر حدثا وقد توضأ لكل صلاة صلاها
عقيب إحديهما بلا فصل واشتبه عليه ، أو يذكر ترك غسل عضو من أعضاء هذه
الطهارات كذلك .
الثاني : لم يلزمه إعادة الوضوء ، وجاز له المضي عليه وذلك في ثلاثة مواضع : من تيقن
الوضوء وشك في الحدث ، أو شك في الوضوء بعد ما قام عنه ، أو شك في غسل عضو كذلك .
والثالث : يجب عليه غسل المشكوك ، وإعادة المترتب عليه ما لم يجف العضو السابق ،
وإعادة الوضوء إن جف ، وذلك في موضعين : من شك في غسل عضو من أعضاء الطهارة
جالسا عليه غسل المشكوك وإعادة المترتب عليه ، ومن قدم بعض أعضاء الطهارة على
بعض ثم ذكر بنى على ما يجب الابتداء به وإعادة ما قدمه عليه .
الينابيع الفقهية — صفحة 399
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٩