تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
فصل : في الطهارة : الطهارة ضربان : اختيارية وهي بالماء . وضرورية وهي بالثلج أو بالتراب أو بما يقوم مقامه عند فقده . والاختيارية : وضوء وغسل . وكل واحد منهما مفروض ومسنون . فالمفروض من الوضوء شيئان : أحدهما الوضوء لصلاة فريضة لزمه أداؤها حالة الوضوء ، والثاني للطواف المفروض . والمسنون أحد عشر : أحدها : للتأهب للصلاة الفريضة قبل دخول وقتها ، والثاني : تجديده لكل صلاة مع بقاء حكمه ، والثالث : لأداء النوافل ، والرابع : لقراءة القرآن ، والخامس : لمس المصحف ، والسادس : للسعي بين الصفا والمروة ، والسابع : للطواف المسنون ، والثامن : لدخول المسجد أو موضع شريف ، والتاسع : للتأهب للصلاة متى شاء ، والعاشر : للنوم عليه ، والحادي عشر : للحائض فإنها تتوضأ لا لرفع الحدث وتجلس في المصلى ذاكرة لله تعالى بمقدار زمان صلاتها ، وإذا توضأ نافلة ونوى رفعا للحدث ، أو استباحة للصلاة جاز له أن يؤدى به كل صلاة . والطهارة الضرورية بالثلج أو بالتراب وهو التيمم وهو ضربان : أحدهما يكون بدلا من الوضوء ، والثاني يكون بدلا من الغسل المفروض إلا في موضع واحد يكون فيه بدلا من الغسل المندوب وهو الغسل للإحرام إذا لم يجد الماء . فصل : في بيان ما يقارن الوضوء : الوضوء يشتمل على أمور واجبة ومندوبة . فالواجبة : فعل وكيفية وترك . فالفعل سبعة أشياء : النية ، وغسل الوجه مرة واحدة . وغسل كل واحدة من اليدين ، ومسح الرأس ، ومسح كل واحدة من الرجلين كذلك . والكيفية ثلاثة عشر شيئا : مقارنة النية لحال الوضوء ، والاستمرار على حكمها ، والابتداء في غسل الوجه من قصاص شعر الرأس ، واستيعاب الوجه بالغسل ، وحده من