تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
ونتر القضيب بين الإبهام والسبابة ثلاث مرات ، والاستجمار بأبكار الحجارة ، أو بما يزيل العين ، سوى ما يؤكل ، ووضع الحجر على موضع النجاسة لإزالتها . فإن زالت النجاسة بواحدة استعمل تمام الثلاثة سنة ، وإن لم تزل بثلاثة استعمل حتى تزول فرضا فإن تعدت النجاسة عن الموضع لم يجز غير الماء إذا وجد . والترك ستة أشياء : استقبال القبلة في حال الخلاء ، واستدبارها مع الإمكان ، واستعمال المستعمل من الأحجار ، والحجر النجس ، والاستجمار بما له حرمة من المأكولات ، واستعمال الخرقة من وجهين إذا نشفت . والندب ثلاثة أشياء : أدب وذكر ومكروه . فالأدب عشرة : الاستتار ، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج ، وتغطية الرأس ، والجلوس للحدث على موضع مرتفع ، والجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء ، وتقديم الحجر على الماء أو الاقتصار على الماء ، والاستجمار بما يزيل العين ، والاستنجاء باليسار ، والمسح باليد على البطن بعد ما قام عنه ، ونزع الخاتم من اليسار إن كان عليه اسم معظم ، أو فصه حجر له حرمة . والذكر ستة : الدعاء عند دخول الخلاء ، وعند الاستنجاء وعند الفراع منه ، وعند الخروج من الخلاء ، وذكر الله تعالى فيما بينه وبين نفسه ، وإعادة الأذان كذلك . والمكروه اثنان وعشرون شيئا : الاستنجاء باليمين مختارا ، وباليسار إذا كان فيها خاتم على ما ذكرنا ، واستقبال الشمس ، والقمر بالبول والغائط ، والريح بالبول ، والبول في الماء الجاري ، أو الراكد ، وكذلك الغائط ، والحدث على شطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، والطرق المسلوكة وأفياء النزال ، وأفنية الدور والمواضع التي يتأذى الناس بها ، والمواضع التي يثمر الحدث فيها اللعن ، وحجرة الحيوان ، والبول على الأرض الصلبة ، والطموح به في الهواء ، وقراءة القرآن سوى آية الكرسي ، فيما بينه وبين نفسه لئلا يفوته شرف فضلها ، والتكلم - إلا لحاجة مست إليه - والسواك ، والأكل والشرب .