ونتر القضيب بين الإبهام والسبابة ثلاث مرات ، والاستجمار بأبكار الحجارة ، أو بما يزيل العين ،
سوى ما يؤكل ، ووضع الحجر على موضع النجاسة لإزالتها . فإن زالت النجاسة
بواحدة استعمل تمام الثلاثة سنة ، وإن لم تزل بثلاثة استعمل حتى تزول فرضا فإن تعدت
النجاسة عن الموضع لم يجز غير الماء إذا وجد .
والترك ستة أشياء : استقبال القبلة في حال الخلاء ، واستدبارها مع الإمكان ، واستعمال
المستعمل من الأحجار ، والحجر النجس ، والاستجمار بما له حرمة من المأكولات ، واستعمال
الخرقة من وجهين إذا نشفت .
والندب ثلاثة أشياء : أدب وذكر ومكروه .
فالأدب عشرة : الاستتار ، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج ،
وتغطية الرأس ، والجلوس للحدث على موضع مرتفع ، والجمع بين الحجارة والماء في
الاستنجاء ، وتقديم الحجر على الماء أو الاقتصار على الماء ، والاستجمار بما يزيل العين ،
والاستنجاء باليسار ، والمسح باليد على البطن بعد ما قام عنه ، ونزع الخاتم من اليسار إن
كان عليه اسم معظم ، أو فصه حجر له حرمة .
والذكر ستة : الدعاء عند دخول الخلاء ، وعند الاستنجاء وعند الفراع منه ، وعند
الخروج من الخلاء ، وذكر الله تعالى فيما بينه وبين نفسه ، وإعادة الأذان كذلك .
والمكروه اثنان وعشرون شيئا : الاستنجاء باليمين مختارا ، وباليسار إذا كان فيها
خاتم على ما ذكرنا ، واستقبال الشمس ، والقمر بالبول والغائط ، والريح بالبول ، والبول في
الماء الجاري ، أو الراكد ، وكذلك الغائط ، والحدث على شطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ،
والطرق المسلوكة وأفياء النزال ، وأفنية الدور والمواضع
التي يتأذى الناس بها ، والمواضع التي يثمر الحدث فيها اللعن ، وحجرة الحيوان ، والبول على الأرض الصلبة ، والطموح به في
الهواء ، وقراءة القرآن سوى آية الكرسي ، فيما بينه وبين نفسه لئلا يفوته شرف فضلها ،
والتكلم - إلا لحاجة مست إليه - والسواك ، والأكل والشرب .
الينابيع الفقهية — صفحة 396
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٦