تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
الشهادتين وأسماء الأئمة ع واحدا واحدا ، وكلمات الفرج - لا إله إلا الله الحليم الكريم إلى آخره ، ولا يمسك على أعضائه حال النزع لأن في ذلك راحته ، ولا يضرب الحاضر إحدى راحتيه على الأخرى لئلا يحبط أجره ، ولا يحضره جنب ولا حائض وروي أن الملائكة تأذى بهما ، ولا بأس أن يليا غسله . فإن يصعب عليه خروج نفسه نقل إلى مصلاه وفرش تحته ما كان يصلى عليه ، ويتلى القرآن عنده وخاصة الصافات وغمض عيناه ، وأطبق فوه ، وشد لحياه بعصابة إلى رأسه ، ومد يداه وساقاه وسجى بثوب ، وأسرج عنده مصباح إلى الغداة - إن مات ليلا - وذكر الله عنده ولم يترك وحده ، ولا حديدة على بطنه ، ولا ينبغي أن ينتظر به النهار أو الليل بل يعجل إلا المصعوق ، والمسكت والمدخن عليه والمهدوم والمبطون حتى يبين أمرهم ، فإن لم يبين فإلى ثلاثة أيام ثم يجهزون . وإذا بلغ السقط أربعة أشهر غسل وكفن وحنط ودونها يدفن بدنه ، وإن مات الولد في بطنها وماتت وهي ذمية وأبوه مسلم دفنت مع المسلمين ظهرها إلى القبلة ، وإن مات هو دونها أدخلت امرأة أو رجل يده فأخرجه ، فإن ماتت دونه شق بطنها من يسارها وأخرج وخيط الفتق . والمقتول بين يدي إمام عدل أو نائبه في نصرته والحرب قائمة لا يغسل ودمه طهوره وثيابه كفنه فإن جرد كفن ويصلى عليه ، فإن ارتث أي حمل وبه رمق ومات بعد الحرب فكغيره من القتلى ، وكل قتيل مسلم ظالما كان أو مظلوما يغسل ويكفن ويصلى عليه ، وإن وجدت عظامه بلا لحم فكذلك ، وإن قطع بنصفين فعل بما فيه القلب كذلك ، وإن وجد لحم ذو عظم بغير قلب فكذلك إلا في الصلاة ، وإن وجد لحم بلا عظم دفن فقط . ومن وجب عليه القتل حدا أو قودا أمر بالغسل والتكفين ثم قتل أو رجم وصلى عليه ، ولا يجوز ترك المصلوب أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل ويوارى . وإذا خيف من تغسيل الميت بقطع أعضائه صب عليه الماء ، فإن خيف أيضا يمم بالتراب بصفة تيمم الجنب العاجز بالزمانة ، وإن كان صبيا له ثلاث سنين جاز للنساء تغسيله مجردا وإن كان الأكثر فبثيابه ، وإن كانت صبية لثلاث سنين غسلها الرجال الأجانب