تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥
تغتسل وتتوضأ معا ، في حال قضت الصلاة . دم النفاس : والنفاس : دم تراه عقيب الولادة لتمام أو نقصان ، ولها حكم الحائض في كل محرم ومكروه وأكثر الأيام ، ولا حد لأقلها ، وإذا ولدت توأمين ورأت الدم عقيبهما لكل واحد منهما نفاس ، فلو رأته خمسة أيام عقيب الأول وعشرة عقيب الثاني لكان كله نفاسا . وإذا رأت الدم عقيب الولادة وانقطع فرجع يوم العاشر فكله نفاس ، وإن لم تره إلا يوم العاشر أو عقيب الولادة ولم يرجع كان ذلك وحده نفاسا ، فإن رأته بعد العاشر لم يكن نفاسا لمضي وقته ، فإن تطهرت ثم ولدت ولم تر دما لم تنتقض طهارتها . وانقطاع دم الاستحاضة ليس بحدث فلو انقطع في الصلاة أتمتها ، وإن فرغت من الوضوء وانقطع في وقت واحد صلت به . باب التيمم : التيمم طهور المسلم يستباح به الصلاة ولا يرفع الحدث ، وإنما يجوز عند عدم الماء أو عدم ثمنه أو آلته ، فإن وجده بثمن وجب شراؤه وإن كثر ثمنه مع القدرة ، وإن بيع نسيئة شراه وإن لم يجد ثمنه في الحال ، وإن وهب له وجب القبول . أو الخوف من استعماله على نفسه أو ماله ، ولا فرق بين أن يكون الخوف من برد أو مرض أو تلف وروي : في من اختار الجنابة اغتسل وإن لحقه مرض ، وإن خاف التلف تيمم وصلى ولا إعادة ، وإن لم يخترها تيمم إذا خاف مرضا ولم يعد . ومن كان في الجامع يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث ولم يمكنه الخروج لكثرة الناس تيمم وصلى وأعاد ، وروي : في من نسي الماء في رحله وتيمم الإعادة في الوقت وأما في غير ذلك فلا إعادة لأنه فعل أحد الطهورين . ويتيمم في آخر وقت الحاضرة . ويجوز التيمم لصلاة النافلة وقضاء فريضة على كل حال ، ويؤدى بذلك ما شاء من النوافل وفوائت الفرائض والفرض لدخول وقته وتجديده أفضل مع بقاء حكمه . ويتيمم