تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩
بثوبها ولأكثر من ذلك تدفن بلا غسل ، وإن مات المسلم بين رجال ونساء مسلمين أو رجال فقط غسله أولى الرجال به في الإرث ، وإن مات بين نساء مسلمات وفيهن زوجته أو ذات محرمة كأمه وأخته غسلته بثوبه ، وإن لم يكن فيهن من ذكرنا وكان عنده رجال ذميون أمر النساء الذمي بالغسل وغسل المسلم وإن لم يكونوا دفن بلا غسل . وإن ماتت المسلمة بين نساء مسلمات أو رجال ونساء مسلمين غسلتها المسلمة ، وإن ماتت بين رجال مسلمين فيهم زوج أو ذو محرم لها غسلها بثوبها ، وإن لم يكن فيهم ذلك دفنت بلا غسل ، وروي : أنهم يغسلون منها ما ليس بعورة بطن كفيها ثم وجهها ثم ظهر كفيها ، وإن ماتت بين رجال مسلمين ونسوة ذميات أمر الرجال النسوة بالغسل وتغسل المسلمة . ويجوز للزوجين أن ينظر كل منهما إلى الآخر بعد الموت سوى العورة ، وإنما يجب تغسيل المسلمين وأطفالهم ومجانينهم . والغسل يشتمل على : الواجب والندب والمكروه والمحظور . فالواجب تنجية الميت ، وغسله ثلاثة أغسال على صفة غسل الجنابة بلا وضوء ، وقيل : الواجب واحد . وغسل الخارج من نجاسة منه في أثناء الغسل ، وتمم وكذا قبل التكفين ولا يعاد ، وتجريده من ثيابه إلا عورته إلا لعذر . ويكره : الغسل تحت السماء مع القدرة ، وإسخان الماء له إلا لبرد يخاف منه الغاسل ، وغمز بطنه في الثالثة وغمز بطن الحبلى ، وركوبه في حال الغسل وبين رجليه ، وإدخال الماء مسامعه ومنخريه ، وإدخال ماء الغسل في الكنيف . ويحرم : قص شعره ، وتخليل ظفره ، وتسريح رأسه ولحيته ، وحلق شعره وكشف عورته ، وإقعاده ونفضه ، وختانه ، ويستحب أن يجعل في كفنه ما سقط من شعره وظفره . ويستحب : توجيهه إلى القبلة حال غسله كحالة الاحتضار ، وإضافة قليل سدر إلى الماء الأول ، ونصف مثقال من كافور إلى الثاني ، وتنجيتها بالحرض والسدر ، ولف خرقة على يد الغاسل إلى الزند وطرحها إذا غسله ، ويوضئه من غير مضمضة واستنشاق ، وتليين أصابعه إن أمكن والرفق به ، وغسل رأسه بسدر قد ضربه بالماء في إناء نظيف حتى رغا وأشنان ، وغسل شق الرأس الأيمن من لحيته ووجهه ثم شقه الأيسر في كل غسلة ، وغسل