من كان معه قليل ماء يحتاج إليه للشرب ليحفظ به نفسه ومن معه ماء لا يكفي للطهارة ومن
تيمم عن غسل ثم أحدث ومعه ماء يكفي للوضوء .
ومن كسر بعض أعضاء طهارته أو أكثرها جاز له أن يتيمم ، وإن كان في بعض عضو
كسر جاز له المسح على الخرقة أو الجبائر بالماء ويغسل باقيه ويوضئ باقي الأعضاء ، ومن
أجنب في مسجد الله تعالى أو مسجد رسوله ص تيمم وخرج متيمما ، ولا يجب
ذلك في غيرهما .
ويجوز التيمم سفرا وحضرا مع الأعذار للمحدث والجنب وغيرهما طويلا كان السفر أو
قصيرا ، ويجوز التيمم للنوم من فراشه ولصلاة الجنائز مع وجود الماء ، ومن خاف فوت
الحاضرة إن تطهر بالماء تيمم .
ويجب على الانسان طلب الماء في السهل والحزن فإن تيمم من غير طلب مع التمكن
فلا تيمم له إلا أن يخاف على نفسه أو متاعه ، ويتيمم المجدور والمحترق وذو الجروح
والقروح من الجنابة وشبهها .
واجبات التيمم :
ويجب فيه : النية ومقارنتها مسح الوجه والقصد به استباحة الصلاة بدلا عن غسل
أو وضوء - ووضع يديه على الأرض ، ومسح الوجه بهما من قصاص شعر الرأس إلى طرف
الأنف الذي يرغم به في الصلاة لا المارن ، ومسح ظهر كفه اليمنى ببطن كفه اليسرى من
الزند إلى أطراف الأصابع ، ومسح ظهر اليسرى ببطن اليمنى كذلك .
والترتيب : يبدأ بالوجه ثم باليمنى ثم باليسرى .
ما يتيمم به :
والتيمم يكون بالأرض أو ما أطلق عليه اسمها ، ولا يجوز بالمعادن والنبات والشجر
والرماد ، ويجوز بالجص وأرض النورة ، ويبدأ بالتراب فإن لم يجده فبغبار ثوبه أو عرف دابته
أو سرجها أو لبدها ، فإن لم يجده تيمم بالحجر فإن لم يجده فبالوحل ، فإن لم يجده مسح بالثلج
الينابيع الفقهية — صفحة 626
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٢٦