تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦
من كان معه قليل ماء يحتاج إليه للشرب ليحفظ به نفسه ومن معه ماء لا يكفي للطهارة ومن تيمم عن غسل ثم أحدث ومعه ماء يكفي للوضوء . ومن كسر بعض أعضاء طهارته أو أكثرها جاز له أن يتيمم ، وإن كان في بعض عضو كسر جاز له المسح على الخرقة أو الجبائر بالماء ويغسل باقيه ويوضئ باقي الأعضاء ، ومن أجنب في مسجد الله تعالى أو مسجد رسوله ص تيمم وخرج متيمما ، ولا يجب ذلك في غيرهما . ويجوز التيمم سفرا وحضرا مع الأعذار للمحدث والجنب وغيرهما طويلا كان السفر أو قصيرا ، ويجوز التيمم للنوم من فراشه ولصلاة الجنائز مع وجود الماء ، ومن خاف فوت الحاضرة إن تطهر بالماء تيمم . ويجب على الانسان طلب الماء في السهل والحزن فإن تيمم من غير طلب مع التمكن فلا تيمم له إلا أن يخاف على نفسه أو متاعه ، ويتيمم المجدور والمحترق وذو الجروح والقروح من الجنابة وشبهها . واجبات التيمم : ويجب فيه : النية ومقارنتها مسح الوجه والقصد به استباحة الصلاة بدلا عن غسل أو وضوء - ووضع يديه على الأرض ، ومسح الوجه بهما من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الذي يرغم به في الصلاة لا المارن ، ومسح ظهر كفه اليمنى ببطن كفه اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ومسح ظهر اليسرى ببطن اليمنى كذلك . والترتيب : يبدأ بالوجه ثم باليمنى ثم باليسرى . ما يتيمم به : والتيمم يكون بالأرض أو ما أطلق عليه اسمها ، ولا يجوز بالمعادن والنبات والشجر والرماد ، ويجوز بالجص وأرض النورة ، ويبدأ بالتراب فإن لم يجده فبغبار ثوبه أو عرف دابته أو سرجها أو لبدها ، فإن لم يجده تيمم بالحجر فإن لم يجده فبالوحل ، فإن لم يجده مسح بالثلج
الينابيع الفقهية — صفحة 626 | علي أصغر مرواريد