تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠
موضع النجو ثلاثا ، وتثنية غسل الأعضاء وتثليثها ، وتثنية الأغسال وتثليثها على قول ، وإكثار الماء عند حقويه ووركيه وتحت أبطيه . والذكر والاستغفار عند الغسل وأن يقف على جانبه الأيمن ، وأن يغسل واحد ويصب عليه آخر ، ويغسل الغاسل يديه إلى المرفقين كلما فرع من غسلة ، وفتق جيب ثوب الميت ونزعه من أسفل وإكثار الماء للغسل ، وروي : أنه عليه السلام أمر عليا أن يغسله بسبع قرب من بئر غرس ، وغسل الأواني عند الفراع من كل غسلة ، وتجفيف الميت بثوب بعد غسله ، ويغتسل الغاسل ثم يكفن ما لم يخف حادثا به فيتوضأ ثم يكفنه ، ويقرض بعد التكفين ما أصاب كفنه من الخارج منه بالمقراض ، وإدخال ماء الغسل في حفرة جديدة ويجوز إدخاله في البالوعة . ويبطل حكم الجنابة والحيض والنفاس بالموت ، وروى أبو بصير عن أحدهما في الجنب إذا مات قال : ليس عليه إلا غسلة واحدة . وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل ؟ قال : مثل غسل الطاهر وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا فقط . وروى عيص عن أبي عبد الله قال : إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك . في التكفين : والواجب من الكفن ثلاثة أثواب : مئزر وقميص وإزار . وقيل : واحد يلف به جسد الميت والسنة أن يكون فيها برد أحمر ، ولا يجوز أن يكون من محض الإبريسم ويجوز أن يكون ممزوجا به ولا يجعل له كم ابتداء ولا زر ، ويجوز تكفينه في القميص ولا يقطع كمه ويقطع زره ، ويستحب التكفين في القطن الأبيض ، ويجوز في الكتان وما جازت الصلاة فيه . وأفضل الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث درهم ، والقصد أربع مثاقيل ، وأقله درهم ويجوز دونه ولا يحنط بالمسك . ويستحب أن يضاف إلى الثلاثة خرقة لشد الفخذين طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر إلى شبر ونصف ، وشد الحقوين والوركين إلى الفخذين ، وإخراج رأسها من تحت
الينابيع الفقهية — صفحة 630 | علي أصغر مرواريد