موضع النجو ثلاثا ، وتثنية غسل الأعضاء وتثليثها ، وتثنية الأغسال وتثليثها على قول ،
وإكثار الماء عند حقويه ووركيه وتحت أبطيه .
والذكر والاستغفار عند الغسل وأن يقف على جانبه الأيمن ، وأن يغسل واحد
ويصب عليه آخر ، ويغسل الغاسل يديه إلى المرفقين كلما فرع من غسلة ، وفتق جيب
ثوب الميت ونزعه من أسفل وإكثار الماء للغسل ، وروي : أنه عليه السلام أمر عليا أن
يغسله بسبع قرب من بئر غرس ، وغسل الأواني عند الفراع من كل غسلة ، وتجفيف الميت بثوب
بعد غسله ، ويغتسل الغاسل ثم يكفن ما لم يخف حادثا به فيتوضأ ثم يكفنه ، ويقرض بعد
التكفين ما أصاب كفنه من الخارج منه بالمقراض ، وإدخال ماء الغسل في حفرة جديدة
ويجوز إدخاله في البالوعة .
ويبطل حكم الجنابة والحيض والنفاس بالموت ، وروى أبو بصير عن أحدهما في
الجنب إذا مات قال : ليس عليه إلا غسلة واحدة . وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله
عليه السلام سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل ؟ قال : مثل غسل الطاهر
وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا فقط . وروى عيص عن أبي عبد الله
قال : إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك .
في التكفين :
والواجب من الكفن ثلاثة أثواب : مئزر وقميص وإزار . وقيل : واحد يلف به جسد
الميت والسنة أن يكون فيها برد أحمر ، ولا يجوز أن يكون من محض الإبريسم ويجوز أن يكون
ممزوجا به ولا يجعل له كم ابتداء ولا زر ، ويجوز تكفينه في القميص ولا يقطع كمه ويقطع زره ،
ويستحب التكفين في القطن الأبيض ، ويجوز في الكتان وما جازت الصلاة فيه .
وأفضل الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث درهم ، والقصد أربع مثاقيل ، وأقله درهم ويجوز
دونه ولا يحنط بالمسك .
ويستحب أن يضاف إلى الثلاثة خرقة لشد الفخذين طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض
شبر إلى شبر ونصف ، وشد الحقوين والوركين إلى الفخذين ، وإخراج رأسها من تحت
الينابيع الفقهية — صفحة 630
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٣٠