رجله إلى جانب الأيمن وغمزه في الموضع الذي لف فيه الخرقة ، وحبرة يمنية غير مطرزة
بذهب أو إبريسم ، وعمامة ليست من الكفن يضع وسطها على رأسه ويثبتها بالتدوير ويضع
طرفيها على صدره بعد تحنيكه بها وتزاد المرأة على ذلك خرقة لشد ثدييها إلى صدرها ويشد
ظهرها ، وإزارا ومقنعة ليست من الكفن ، وكون الإزار عريضا يبلغ من الصدر إلى الساقين
يؤزرها به .
وسحق الكافور باليد ووضعه على مساجده السبعة ورد القميص عليه بعده ، وأن
يجعل معه جريدتين خضراوين من النخل وإلا فمن الخلاف وإلا فمن السدر وإلا فمما
كان من رطب الشجر قدرهما عظم الذراع ، ولا يجوز اليابس يضع إحديهما مع جانبه الأيمن
يلصقها بجلده من ترقوته إلى حيث بلغت ، والأخرى مع الأيسر كذلك ما بين القميص
والإزار ، وروي : أن إحديهما يترك من الركبتين نصفا يلي الساق ونصفا يلي الفخذ
والأخرى تحت أبطه الأيمن .
وقطع الكفن بغير حديد ، وخياطة الكفن بغزله ، ولا يبل الخيط بالريق ولا يقرب
ببخور ، وإن لم يوجد حبرة أقام مقامها لفافة أخرى وأن يكتب على الجريدتين والحبرة
والأكفان والعمامة الشهادتان وأسماء الأئمة عليهم السلام بالتربة أو بالإصبع إن لم توجد ،
وأن يؤخذ قدر رطل من قطن ليحشى به ما يخاف خروج شئ منه ويكثر للمرأة منه .
ويحشى الدبر وقبل المرأة به بعد ذر " ذريرة " على القطن وفرش الحبرة على موضع طاهر
وذر ذريرة عليها ثم الإزار كذلك ثم القميص ، وعقد الكفن مما يلي رأسه ورجليه ، والمحرم
إذا مات فعل به كما يفعل بالحلال إلا الكافور ، والزيادة على واجب الكفن وندبه بدعة .
ويكره الكتابة بالسواد على الكفن ، والتكفين في المصبوغ والأسود ، وجعل القطن في
فيه إلا لخوف شئ منه ، وجعل الكافور في فيه وسمعه وبصره ، وتعميمه بلا حنك .
وإذا فرع من ذلك حمل إلى قبره ، والواجب دفنه مستقبل القبلة ، والسنة أن يكون
رجلاه شرقية ، رأسه غربيا على جانبه الأيمن ، ويستحب إعلام أهل دينه ليصلوا عليه ، وأن
يمشوا خلفه أو من جانبيه اختيارا ، وأن يربعوه بالابتداء بالأيمن من مقدم سريره دور الربى
حتى يرجع إلى المقدم من جانب الأيسر ، والدعاء عند نظرها بالمأثور ووضع جنازة الرجل
الينابيع الفقهية — صفحة 631
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٣١