تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
مختضبين حتى يأخذ الحناء مأخذه ، وأن تختضب المرأة حائضا ، ويكره دخول الولد الحمام مع الوالد لئلا يرى عورته ، ولا بأس بقراءة القرآن في الحمام ، ويكره أن يدخل الماء إلا بمئزر فإن له أهلا ، ولو اغتسل بارزا لجاز إذا لم يره أحد . وعن أبي الحسن الأول عليه السلام : ولا يغتسل من الشئ التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يجتمع فيها غسالة اليهودي والنصراني والمجوس - تمام الخبر - . وعن الرضا عليه السلام سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب ، قال : لا بأس . ولا بأس أن يغتسل من الحمام المسلم والنصراني إذا كانت له مادة ، وحلق الإبط أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه . والسنن الحنيفية خمس في الرأس : المضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الشعر وقص الشارب . وخمس في البدن : قص الأظفار وحلق العانة والإبطين والختان والاستنجاء وكان شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وفرة وهي إلى شحمة الأذن . والسواك سنة عند كل صلاة وخاصة صلاة الليل ويكره في الحمام ، والتسويك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء سواك ويستاك عرضا ، ويدهن غبا ويكتحل وترا ، وقد يترك السواك لضعف الأسنان ، وقص الأظفار يوم الجمعة وإن شئت في سائر الأيام ، ويبدأ بالخنصر اليسرى ويختم بالخنصر اليمنى ، ويكره القص بالأسنان ، ويحسن قص ما قصصت ودفنه وكذا دفن الشعر والدم وحك الظفر بعد قصه ، والنساء يتركن من أظفارهن فهو أزين لهن . والخضاب سنة ولا تخل المرأة كفها من الخضاب ولا تعطل نفسها وإن كانت مسنة ولو بقلادة في عنقها ، ولا بأس بخضاب اللحية بالسواد ، وقد قتل السبط ع وهو مخضوب بالوسمة ، وقيل في قوله تعالى : وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ، منه الخضاب بالسواد . والختان واجب على الرجال ومكرمة في النساء ، ويستحب أن لا تستأصل فإنه أنور لوجهها ، وحلق الرأس لا بأس به في الرجال في غير حج وعمرة ، وهو جمال لكم ، ومثلة بأعدائكم ، ومعناه في وصفه ع الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وعلامتهم التسبيت وهو الحلق وترك الدهن . ويكره القزع وقال : اعفوا اللحى