تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧
باب الوضوء : والسنة وضع الإناء على اليمين وغسل اليدين قبل إدخالهما فيه مرة من بول أو نوم ومرتين من الغائط ، وتقديم الاستنجاء على الوضوء ، وفتح العين عند الوضوء ، والدعاء إذا شاهد الماء ، والتسمية ، وأخذ الماء باليمين ، وتولى الوضوء بها إلا في مسح الرجل اليسرى ، وأخذ الماء بها وإدارته إلى اليسار في غسلها ، والدعاء عند غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وبعد الفراع ، والسواك ، والمضمضة ، والاستنشاق ثلاثا ثلاثا بكف واحدة ويبدأ بالمضمضة ، وتثنية غسل الوجه واليدين - ولا تكرار في المسح - ، ووضع الرجل الماء على ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس - وجعل الغسل المسنون كالواجب - ، ووضع المرأة القناع في صلاة المغرب والغداة فتمسح كالرجل ، ولها أن لا تضعه في الباقي ، وتدخل إصبعها تحته ، ومسح مقدم الرأس قدر ثلاث أصابع مضمومة عرضا مع الشعر إلى قصاصه والرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين بالكفين ، والوضوء بمد من ماء . ويكره الاستعانة بالغير في الوضوء والتمندل ، ولا يجوز المسح على الخفين والشمشك والنعل السندية ويجوز في التقية والضرورة المسح على الخفين ، ولا يجوز غسل الرجلين بدلا عن المسح إلا لتقية ، وأن يوضؤه الغير مع القدرة ، وغسل الرأس ، ومسح أحد جانبيه ومؤخره وكله ، ومسح الأذنين وغسلهما ، وغسل ما أقبل منهما ومسح ما أدبر وتخليلهما ، والمسح على حائل كالعمامة إلا صاحب الجبائر فإنه يمسح عليها ويصلى ولا يعيد - ويغسل المجروح ما حول الجرح لا باطنه - ومسح الرأس والرجلين بماء جديد ، ومسح باطن القدمين ، والمسح على شعر جمعه ، وتثليث الغسل واستقبال شعر اليدين ويجب النية في كل طهارة من وضوء وغسل وتيمم . ولا يصح الطهارة من الكافر ، وهي بالقلب وإن جمع بين القلب واللسان جاز ، وينوي أنه يتوضأ لرفع الحدث أو استباحة فعل لا يصح إلا بطهارة أو يستحب فيه ، ويستصحبها حكما وهو أن لا يغير نيته بما يخالفهما فإن فعل وكان في الغسل بنى وإن كان في الوضوء وجف ما سبق استأنفه ، وإن لم يجف بنى عليه ، فإن نوى بطهارته رفع الحدث والتبرد جاز ، ومحلها المعين عند غسل الوجه ويجوز عند غسل اليدين أو المضمضة .
الينابيع الفقهية — صفحة 617 | علي أصغر مرواريد