باب الوضوء :
والسنة وضع الإناء على اليمين وغسل اليدين قبل إدخالهما فيه مرة من بول أو نوم
ومرتين من الغائط ، وتقديم الاستنجاء على الوضوء ، وفتح العين عند الوضوء ، والدعاء إذا
شاهد الماء ، والتسمية ، وأخذ الماء باليمين ، وتولى الوضوء بها إلا في مسح الرجل اليسرى ،
وأخذ الماء بها وإدارته إلى اليسار في غسلها ، والدعاء عند غسل الوجه واليدين ومسح
الرأس والرجلين وبعد الفراع ، والسواك ، والمضمضة ، والاستنشاق ثلاثا ثلاثا بكف
واحدة ويبدأ بالمضمضة ، وتثنية غسل الوجه واليدين - ولا تكرار في المسح - ، ووضع الرجل
الماء على ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس - وجعل الغسل المسنون كالواجب - ، ووضع
المرأة القناع في صلاة المغرب والغداة فتمسح كالرجل ، ولها أن لا تضعه في الباقي ،
وتدخل إصبعها تحته ، ومسح مقدم الرأس قدر ثلاث أصابع مضمومة عرضا مع الشعر إلى
قصاصه والرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين بالكفين ، والوضوء بمد من ماء .
ويكره الاستعانة بالغير في الوضوء والتمندل ، ولا يجوز المسح على الخفين والشمشك
والنعل السندية ويجوز في التقية والضرورة المسح على الخفين ، ولا يجوز غسل الرجلين بدلا
عن المسح إلا لتقية ، وأن يوضؤه الغير مع القدرة ، وغسل الرأس ، ومسح أحد جانبيه
ومؤخره وكله ، ومسح الأذنين وغسلهما ، وغسل ما أقبل منهما ومسح ما أدبر وتخليلهما ، والمسح
على حائل كالعمامة إلا صاحب الجبائر فإنه يمسح عليها ويصلى ولا يعيد - ويغسل
المجروح ما حول الجرح لا باطنه - ومسح الرأس والرجلين بماء جديد ، ومسح باطن
القدمين ، والمسح على شعر جمعه ، وتثليث الغسل واستقبال شعر اليدين
ويجب النية في كل طهارة من وضوء وغسل وتيمم .
ولا يصح الطهارة من الكافر ، وهي بالقلب وإن جمع بين القلب واللسان جاز ، وينوي
أنه يتوضأ لرفع الحدث أو استباحة فعل لا يصح إلا بطهارة أو يستحب فيه ، ويستصحبها
حكما وهو أن لا يغير نيته بما يخالفهما فإن فعل وكان في الغسل بنى وإن كان في الوضوء
وجف ما سبق استأنفه ، وإن لم يجف بنى عليه ، فإن نوى بطهارته رفع الحدث والتبرد جاز ،
ومحلها المعين عند غسل الوجه ويجوز عند غسل اليدين أو المضمضة .
الينابيع الفقهية — صفحة 617
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦١٧