تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
وحفوا الشوارب ، وينبغي أن يؤخذ من اللحية ما جاوز القبضة . ويكره نتف الشيب ، وكان علي عليه السلام لا يرى بأسا بجزه . وقال الصادق : ع قلموا أظفاركم يوم الثلاثاء ، واستحموا يوم الأربعاء ، وأصيبوا حاجتكم من الحجامة يوم الخميس ، وتطيبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة . ولا يحتجم يوم الجمعة أصلا ، وأخذ شعر الأنف يحسن الوجه ، ويستحب غسل الرأس بالسدر والخطمي كل يوم جمعة ، وقيل للخارج من الحمام : طاب منك ما طهر وطهر منك ما طاب . وقيل لجعفر بن محمد عليه السلام : ألا نخلي لك الحمام ؟ فقال : لا ، المؤمن خفيف المؤونة . وإذا اغتسل الانسان في فضاء حاذر على عورته . باب الطهارة : وهي ضربان : وضوء وغسل وما هو بدل عنهما ، وكلهما ضربان : واجب وندب . فواجب الوضوء : للصلاة والطواف المفروضين . وندبه : لهما مندوبين ولدخول المساجد وقراءة القرآن وحمل المصحف وأفعال الحج عدا الطواف الفرض وصلاته وتجديده مع بقاء حكمه لكل صلاة . والتأهب لصلاة الفرض قبل وقته ، وللكون على الطهارة ، وللنوم عليه ، وللصلاة على الجنائز ، وللسعي في الحاجة ، ولزيارة قبور المؤمنين ، ولنوم الجنب ، ولجماع المحتلم ، ولجماع غاسل الميت ولم يغتسل ، ولمريد غسل الميت وهو جنب ، والحائض تذكر الله في مصلاها لا لرفع الحدث . والغسل الواجب ستة : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة على وجه ، والنفاس ، ومس أموات الناس بعد البرد وقبل التطهير ، وغسل الأموات . وندب الغسل : غسل يوم الجمعة إلى الزوال أداء ، وبعده يوم السبت لقضائه وتقديمه يوم الخميس خوف عوز الماء يوم الجمعة ، وغسل العيدين وأولى ليلة من شهر رمضان وليلة النصف منه وليلة سبع عشرة منه وليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين - والغسل أول ليل هذه الليالي وروي أن الصادق ع كان يغتسل ليلة ثلاث وعشرين أولها وآخرها - وليلة الفطر وليلة النصف من رجب ويوم السابع والعشرين منه
الينابيع الفقهية — صفحة 615 | علي أصغر مرواريد