وحفوا الشوارب ، وينبغي أن يؤخذ من اللحية ما جاوز القبضة . ويكره نتف الشيب ، وكان
علي عليه السلام لا يرى بأسا بجزه .
وقال الصادق : ع قلموا أظفاركم يوم الثلاثاء ، واستحموا يوم الأربعاء ،
وأصيبوا حاجتكم من الحجامة يوم الخميس ، وتطيبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة .
ولا يحتجم يوم الجمعة أصلا ، وأخذ شعر الأنف يحسن الوجه ، ويستحب غسل الرأس
بالسدر والخطمي كل يوم جمعة ، وقيل للخارج من الحمام : طاب منك ما طهر وطهر منك
ما طاب . وقيل لجعفر بن محمد عليه السلام : ألا نخلي لك الحمام ؟ فقال : لا ، المؤمن
خفيف المؤونة . وإذا اغتسل الانسان في فضاء حاذر على عورته .
باب الطهارة :
وهي ضربان : وضوء وغسل وما هو بدل عنهما ، وكلهما ضربان : واجب وندب .
فواجب الوضوء : للصلاة والطواف المفروضين . وندبه : لهما مندوبين ولدخول
المساجد وقراءة القرآن وحمل المصحف وأفعال الحج عدا الطواف الفرض وصلاته
وتجديده مع بقاء حكمه لكل صلاة . والتأهب لصلاة الفرض قبل وقته ، وللكون على
الطهارة ، وللنوم عليه ، وللصلاة على الجنائز ، وللسعي في الحاجة ، ولزيارة قبور المؤمنين ،
ولنوم الجنب ، ولجماع المحتلم ، ولجماع غاسل الميت ولم يغتسل ، ولمريد غسل الميت
وهو جنب ، والحائض تذكر الله في مصلاها لا لرفع الحدث .
والغسل الواجب ستة : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة على وجه ، والنفاس ،
ومس أموات الناس بعد البرد وقبل التطهير ، وغسل الأموات .
وندب الغسل : غسل يوم الجمعة إلى الزوال أداء ، وبعده يوم السبت لقضائه وتقديمه
يوم الخميس خوف عوز الماء يوم الجمعة ، وغسل العيدين وأولى ليلة من شهر رمضان وليلة
النصف منه وليلة سبع عشرة منه وليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين
- والغسل أول ليل هذه الليالي وروي أن الصادق ع كان يغتسل ليلة ثلاث
وعشرين أولها وآخرها - وليلة الفطر وليلة النصف من رجب ويوم السابع والعشرين منه
الينابيع الفقهية — صفحة 615
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦١٥