تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 616

مساهمون:

ص٦١٦
وليلة نصف شعبان ، وغسل الإحرام للحج والعمرة ودخول مكة ودخول المسجد الحرام والكعبة والطواف ودخول المدينة ودخول مسجد النبي ص وزيارته وزيارة الأئمة عليهم السلام ويوم الغدير - وهو الثامن عشر من ذي الحجة - ويوم المباهلة - وهو رابع وعشرون منه - وغسل المباهلة وغسل التوبة لكفر أو فسق وغسل تعمد السعي لرؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام كفارة لسعيه - وروي غسل قتل الوزغة وقال بعض شيوخنا : علته خروجه من ذنوبه - وغسل قضاء صلاة الكسوف المحرق كل القرص بتعمد تركها وغسل صلاتي الحاجة والاستخارة وغسل يوم عرفة وغسل يوم نيروز الفرس وغسل المولود . وإذا اجتمعت أغسال من هذه أجزأ عنها غسل واحد ، وما كان منها لفعل فالسنة أن يفعله على الغسل فإن أحدث قبل الفعل أعاد الغسل ، وما كان منها لوقت فإذا فعله فيه كفاه ولا يبالي بحدث بعده . وليس شئ من الأغسال المندوبة برافع للحدث بل لا بد قبله أو بعده من الوضوء ، وغسل الجنابة كاف بمجرده في استباحة الصلاة ورفع الحدث ، وباقي الأغسال الواجبة يفتقر إلى الوضوء ، وروي : أنها تكفي . والوضوء كاف إلا وضوء الحائض والجنب ووضوء سائر الأغسال الواجبة ، وإذا اجتمع غسل الجنابة والجمعة وغيرهما من الأغسال المفروضة والمسنونة أجزأ عنها غسل واحد ، فإن نوى الواجب أجزأ عن الندب ، وإن نوى به المسنون فقد فعل سنة وعليه الواجب ، وإن نوى به الواجب والندب قيل : أجزأ عنهما ، وقيل : لا يجزئ لأن الفعل الواحد لا يكون واجبا وندبا . والطهارة الاختيارية بالماء والاضطرارية بالتراب ، فمنها ما هو بدل عن الوضوء ، ومنها ما هو بدل عن الغسل الواجب ، وقال بعض أصحابنا : قد يكون التيمم بدلا من غسل الإحرام إذا لم يجد الماء وسنبين في التيمم واجب ما هو بدل عن الوضوء وندبه إن شاء الله تعالى .
الينابيع الفقهية — صفحة 616 | علي أصغر مرواريد