العلاج أفضل - وتطهر آنيتها بطهارتها . ويطهر الكافر بالإسلام .
ويجب تطهير الآنية لقبح الشرب والأكل للنجس ، وتطهر الآنية من النجاسات
بالغسل مرة واحدة سوى آنية الولوع والخمر ، وروي : أنها تغسل ثلاثا وتختص آنية
ولوغ الكلب بالتراب في الأولى خاصة ، ويستحب في الخمر أن تغسل آنيتها سبعا وفي الجرذ .
فأرة كبيرة تموت في الآنية كذلك ، وليس في الخنزير تراب .
والمذي والودي طاهران ، وكذلك القئ والقيح والصديد وماء المطر حال سقوطه إذا
وقع على نجاسة لم ينجس إلا أن يغلب النجاسة عليه ، وماء الاستنجاء غير المتغير
بالنجاسة وماء الغسل من الجنابة طاهران إلا أن يقعا على نجاسة ، والصيقل كالسيف
والمرآة تصيبهما النجاسة لا يطهران إلا بالماء .
ومن حصل معه ثوبان أحدهما متحقق النجاسة واشتبها تجنبهما وصلى عريانا وروي :
أنه يصلى في كل واحد منهما الصلاة وإن صح ذلك حمل على أنه قد فرض عليه الصلاة
مرتين كما يصلى عند التباس القبلة الصلاة أربع مرات ، وإذا علم حصول النجاسة في
موضع محصور ثم اشتبه تجنب الكل لأنه لا يتخلص من القبيح إلا بذلك وإن كان غير
محصور لم يجب ذلك فيه للحرج ، والمربية للصبي لا تملك إلا ثوبا تغسله في كل يوم مرة
وصحت صلاتها فيه .
وإذا أحالت النار نجاسة طهر رمادها ، ودخان عين النجس طاهر ، ولا يطهر جلد الميتة
بالدباغ ولو دبغ سبعين مرة ، وأواني الخمر ما كان قرعا أو خشبا إذا غسل طهر والأولى تجنبه .
وتجوز الصلاة في ثوب الحائض والجنب إذا لم يكن فيها نجاسة ، ويغسل دم الحيض
من الثوب بالماء وحته وقرصه ليسا واجبين ، ويستحب صبغه بما يغير لونه . وعن أبي
عبد الله عليه السلام : تصبغه بمشق حتى يختلط ، والعلقة نجسة . ولا بأس بالصلاة في ثوب
الصبي ما لم يعلم فيه نجاسة ، ويغسل من الطنفسة والفراش من البول يصيبه وهو
ثخين الحشو ما ظهر .
وطين الطريق طاهر ، ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام ، وإذا حمل أحد طرفي الثوب
طاهرا وكان الآخر نجسا لم تبطل صلاته إذا لم يحمله وإن تحرك بحركته ، وإذا كان الثوب
الينابيع الفقهية — صفحة 611
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦١١