تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
العلاج أفضل - وتطهر آنيتها بطهارتها . ويطهر الكافر بالإسلام . ويجب تطهير الآنية لقبح الشرب والأكل للنجس ، وتطهر الآنية من النجاسات بالغسل مرة واحدة سوى آنية الولوع والخمر ، وروي : أنها تغسل ثلاثا وتختص آنية ولوغ الكلب بالتراب في الأولى خاصة ، ويستحب في الخمر أن تغسل آنيتها سبعا وفي الجرذ . فأرة كبيرة تموت في الآنية كذلك ، وليس في الخنزير تراب . والمذي والودي طاهران ، وكذلك القئ والقيح والصديد وماء المطر حال سقوطه إذا وقع على نجاسة لم ينجس إلا أن يغلب النجاسة عليه ، وماء الاستنجاء غير المتغير بالنجاسة وماء الغسل من الجنابة طاهران إلا أن يقعا على نجاسة ، والصيقل كالسيف والمرآة تصيبهما النجاسة لا يطهران إلا بالماء . ومن حصل معه ثوبان أحدهما متحقق النجاسة واشتبها تجنبهما وصلى عريانا وروي : أنه يصلى في كل واحد منهما الصلاة وإن صح ذلك حمل على أنه قد فرض عليه الصلاة مرتين كما يصلى عند التباس القبلة الصلاة أربع مرات ، وإذا علم حصول النجاسة في موضع محصور ثم اشتبه تجنب الكل لأنه لا يتخلص من القبيح إلا بذلك وإن كان غير محصور لم يجب ذلك فيه للحرج ، والمربية للصبي لا تملك إلا ثوبا تغسله في كل يوم مرة وصحت صلاتها فيه . وإذا أحالت النار نجاسة طهر رمادها ، ودخان عين النجس طاهر ، ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ ولو دبغ سبعين مرة ، وأواني الخمر ما كان قرعا أو خشبا إذا غسل طهر والأولى تجنبه . وتجوز الصلاة في ثوب الحائض والجنب إذا لم يكن فيها نجاسة ، ويغسل دم الحيض من الثوب بالماء وحته وقرصه ليسا واجبين ، ويستحب صبغه بما يغير لونه . وعن أبي عبد الله عليه السلام : تصبغه بمشق حتى يختلط ، والعلقة نجسة . ولا بأس بالصلاة في ثوب الصبي ما لم يعلم فيه نجاسة ، ويغسل من الطنفسة والفراش من البول يصيبه وهو ثخين الحشو ما ظهر . وطين الطريق طاهر ، ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام ، وإذا حمل أحد طرفي الثوب طاهرا وكان الآخر نجسا لم تبطل صلاته إذا لم يحمله وإن تحرك بحركته ، وإذا كان الثوب