تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
السادس : غسل من مس ميتا : يجب الغسل بمس الميت الآدمي بعد برده بالموت ، وقبل تطهيره بالغسل على الأظهر . وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم ، سواء أبينت من حي أو ميت ، وهو كغسل الحائض . وأما المندوب من الأغسال : فالمشهور غسل الجمعة ، ووقته ما بين طلوع الفجر إلى الزوال وكلما قرب من الزوال كان أفضل ، وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه ، وليلة سبع عشرة وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، ويوم عرفة ، وليلة النصف من رجب ، ويوم المبعث ، وليلة النصف من شعبان ، والغدير ، ويوم المباهلة ، وغسل الإحرام ، وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام ولقضاء الكسوف ، وللتوبة ، ولصلاة الحاجة ، والاستخارة ، ولدخول الحرم والمسجد الحرام والكعبة ، والمدينة ومسجد النبي ص ، وغسل المولود . الركن الثالث : في الطهارة الترابية : والنظر في أمور أربعة : الأول : شرط التيمم عدم الماء أو عدم الوصلة إليه أو حصول مانع من استعماله كالبرد والمرض ، ولو لم يوجد إلا ابتياعا وجب وإن كثر الثمن ، وقيل : ما لم يضر في الحال ، وهو الأشبه . ولو كان معه ماء وخشي العطش تيمم إن لم يكن فيه سعة عن قدر الضرورة ، وكذا لو كان على جسده نجاسة ومعه ما يكفيه لإزالتها أو للوضوء أزالها وتيمم ، وكذا من معه ماء لا يكفيه لطهارته ، وإذا لم يوجد للميت ماء يمم كالحي العاجز . الثاني : فيما يتيمم به ، وهو التراب الخالص دون ما سواء من المنسحقة كالأشنان والدقيق ، والمعادن كالكحل والزرنيخ ، ولا بأس بأرض النورة والجص ، ويكره بالسبخة والرمل . وفي جواز التيمم بالحجر تردد ، وبالجواز قال الشيخان . ومع فقد الصعيد تيمم بغبار الثوب واللبد وعرف الدابة ، ومع فقده بالوحل .