تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
الثالث : في كيفيته : ولا يصح قبل دخول الوقت ويصح مع تضيقه ، وفي صحته مع السعة قولان أحوطهما التأخير . وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح ؟ فيه روايتان أشهرهما اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين . وفي عدد الضربات أقوال أجودها للوضوء ضربة ، وللغسل اثنتان . والواجب فيه النية واستدامة حكمها ، والترتيب يبدأ بمسح الجبهة ثم بظاهر اليمنى ، ثم بظاهر اليسرى . الرابع : في أحكامه وهي ثمانية : الأول : لا يعيد ما صلى بتيممه ، ولو تعمد الجنابة لم يجزئ التيمم ما لم يخف التلف ، فإن خشي فتيمم وصلى ففي الإعادة تردد ، أشبهه أنه لا يعيد ، وكذا من أحدث في الجامع ومنعه الزحام يوم الجمعة تيمم وصلى ، وفي الإعادة قولان ، الأجود الإعادة . الثاني : يجب على من فقد الماء : الطلب في الحزنة غلوة سهم ، وفي السهلة غلوة سهمين ، فإن أخل فتيمم وصلى ثم وجد الماء تطهر وأعاد . الثالث : لو وجد الماء قبل شروعه تطهر إجماعا ، ولو كان بعد فراغه فلا إعادة ولو كان في أثناء الصلاة فقولان أصحهما البناء ولو كان على تكبيرة الإحرام . الرابع : لو تيمم الجنب ثم أحدث ما يوجب الوضوء أعاد بدلا من الغسل . الخامس : لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية ووجود الماء مع التمكن من استعماله . السادس : يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندبا . السابع : إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب وهناك ماء يكفي أحدهم تيمم المحدث . وهل يخص به الميت أو الجنب ؟ فيه روايتان أشهرهما أن يخص به الجنب . الثامن : روي في من صلى بتيمم فأحدث في الصلاة ووجد الماء قطع وتطهر وأتم ، ونزلها الشيخان على النسيان .
الينابيع الفقهية — صفحة 602 | علي أصغر مرواريد