الثالث : في كيفيته : ولا يصح قبل دخول الوقت ويصح مع تضيقه ، وفي صحته مع
السعة قولان أحوطهما التأخير . وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح ؟ فيه
روايتان أشهرهما اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين . وفي عدد الضربات أقوال
أجودها للوضوء ضربة ، وللغسل اثنتان . والواجب فيه النية واستدامة حكمها ، والترتيب
يبدأ بمسح الجبهة ثم بظاهر اليمنى ، ثم بظاهر اليسرى .
الرابع : في أحكامه وهي ثمانية : الأول : لا يعيد ما صلى بتيممه ، ولو تعمد الجنابة لم يجزئ التيمم ما
لم يخف التلف ، فإن خشي فتيمم وصلى ففي الإعادة تردد ، أشبهه أنه لا يعيد ،
وكذا من أحدث في الجامع ومنعه الزحام يوم الجمعة تيمم وصلى ، وفي الإعادة قولان ، الأجود
الإعادة .
الثاني : يجب على من فقد الماء : الطلب في الحزنة غلوة سهم ، وفي السهلة غلوة سهمين ،
فإن أخل فتيمم وصلى ثم وجد الماء تطهر وأعاد .
الثالث : لو وجد الماء قبل شروعه تطهر إجماعا ، ولو كان
بعد فراغه فلا إعادة ولو كان في أثناء الصلاة فقولان أصحهما البناء ولو كان على تكبيرة الإحرام .
الرابع : لو تيمم الجنب ثم أحدث ما يوجب الوضوء أعاد بدلا من الغسل .
الخامس : لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية ووجود الماء مع التمكن من
استعماله .
السادس : يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندبا .
السابع : إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب وهناك ماء يكفي أحدهم تيمم المحدث .
وهل يخص به الميت أو الجنب ؟ فيه روايتان أشهرهما أن يخص به الجنب .
الثامن : روي في من صلى بتيمم فأحدث في الصلاة ووجد الماء قطع وتطهر وأتم ،
ونزلها الشيخان على النسيان .
الينابيع الفقهية — صفحة 602
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٠٢