تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
كفنه ويلقنه ويجعل معه تربة ويشرج اللحد ويخرج من قبل رجليه ويهيل الحاضرون بظهور الأكف مسترجعين ولا يهيل ذو الرحم . ثم يطم القبر ولا يوضع فيه من غير ترابه ، ويرفع مقدار أربع أصابع مربعا ، ويصب عليه الماء من رأسه دورا ، فإن فضل ماء صبه على وسطه ، ويضع الحاضرون الأيدي عليه مترحمين ، ويلقنه الولي بعد انصرافهم ، ويكره فرش القبر بالساج - إلا مع الحاجة - وتجصيصه وتجديده ، ودفن ميتين في قبر واحد ، ونقل الميت إلى غير بلد موته إلا إلى المشاهد المشرفة . ويلحق بهذا الباب مسائل : الأولى : كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال . الثانية : كفن الميت من أصل تركته قبل الوصية والدين والميراث . الثالثة : لا يجوز نبش القبر ولا نقل الموتى بعد دفنهم . الرابعة : الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ، بل يصلى عليه ويدفن بثيابه وينزع عنه الخفان والفرو . الخامسة : إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج ، ولو ماتت هي دونه يشق جوفها من الجانب الأيسر وأخرج . وفي رواية ، يخاط بطنها . السادسة : إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر فهو كما لو وجد كله ، وإن لم يوجد الصدر غسل وكفن ما فيه عظم ، ولف في خرقة ودفن ما خلا من عظم . قال الشيخان : ولا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة ، ولو كان لدونها لف في خرقة ودفن . السابعة : لا يغسل الرجل إلا رجل وكذا المرأة ، ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة وكذا المرأة ، ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب وكذا المرأة . الثامنة : من مات محرما كان كالمحل ، لكن لا يقرب الكافور . التاسعة : لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن بين مقبرة المسلمين . العاشرة : لولا في كفن الميت نجاسة غسلت ما لم يطرح في القبر وقرضت بعد جعله فيه .
الينابيع الفقهية — صفحة 600 | علي أصغر مرواريد