تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
ويمسح بطنه في الأوليين إلا الحامل ، ويقف الغاسل عن يمينه ، ويحفر للماء حفيرة ، وينشف بثوب . ويكره إقعاده وقص أظفاره وترجيل شعره ، وجعله بين رجلي الغاسل ، وإرسال الماء في الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة . الثالث : في الكفن : والواجب منه : مئزر وقميص وإزار مما تجوز الصلاة فيه للرجال ، ومع الضرورة تجزئ اللفافة ، وإمساس مساجده بالكافور وإن قل . والسنن : أن يغتسل قبل تكفينه أو يتوضأ ، وأن يزاد للرجل حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب ، وخرقة لفخذيه وعمامة تثني عليه محنكا ، ويخرج طرفا العمامة من الحنك ويلقيان على صدره ، ويكون الكفن قطنا وتطيب بالذريرة ويكتب على الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين : فلان يشهد أن لا إله إلا الله . ويجعل بين أليتيه قطنا ، وتزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها ونمطا وتبدل بالعمامة قناعا . ويسحق الكافور باليد ، وإن فضل عن المساجد ألقي على صدره ، وأن يكون درهما أو أربعة دراهم ، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا ، ويجعل معه جريدتان ، إحديهما من جانبه الأيسر بين قميصه وإزاره ، والأخرى مع ترقوة جانبه الأيمن يلصقها بجلده ، وتكونان من النخل ، وقيل : فإن فقد فمن السدر ، وإلا فمن الخلاف ، وإلا فمن غيره من الشجر . ويكره بل الخيوط بالريق ، وأن يعمل لما يبتدأ من الأكفان أكمام وأن يكفن في السواد . وتجمير الأكفان أو تطييب بغير الكافور والذريرة ، ويكتب عليه بالسواد وأن يجعل في سمع الميت أو بصره شئ من الكافور . وقيل يكره أن يقطع الكفن بالحديد . الرابع : الدفن : والفرض فيه مواراته في الأرض على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة ، فلو كان في البحر وتعذر البر ثقل أو جعل في وعاء وأرسل إليه ، ولو كانت ذمية حاملة من مسلم ، قيل : تدفن في مقبرة المسلمين ، يستدبر بها القبلة إكراما للولد . وسننه : اتباع الجنازة أو مع جانبيها وتربيعها وحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة ، وأن يجعل له لحد ، وأن يتحفى النازل إليه ويحل أزراره ويكشف رأسه ويدعو عند نزوله ، ولا يكون رحما إلا في المرأة . ويجعل الميت عند رجلي القبر إن كان رجلا وقدامه إن كانت امرأة ، وينقل مرتين ويصبر عليه وينزل في الثالثة سابقا برأسه ، والمرأة عرضا . ويحل عقد