وهل يعيد مع بقاء الوقت ؟ فيه قولان ، أشبههما أنه لا إعادة . ولو رأى النجاسة في أثناء
الصلاة أزالها وأتم ، أو عنه ما هي فيه ، إلا أن يفتقر ذلك إلى ما ينافي الصلاة فيبطلها .
الثامن : المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد اجتزأت بغسله في اليوم والليلة
مرة واحدة .
التاسع : من لم يتمكن من تطهير ثوبه ألقاه وصلى عريانا ، ولو منعه مانع صلى فيه ، وفي
الإعادة قولان ، أشبههما أنه لا إعادة .
العاشر : الشمس إذا جففت البول أو غيره عن الأرض والبواري والحصر جازت
الصلاة عليه ، وهل تطهر ؟ الأشبه نعم ، والنار ما أحالته ، وتطهر الأرض باطن الخف
والقدم مع زوال النجاسة ، وقيل في الذنوب يلقى على الأرض النجسة بالبول أنها تطهرها
مع بقاء ذلك الماء على طهارته .
ويلحق بذلك النظر في الأواني ، ويحرم منها استعمال الأواني الذهب والفضة
في الأكل وغيره ، وفي المفضض قولان أشبههما الكراهية . وأواني المشركين
طاهرة ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم أو بملاقاة نجاسة ، ولا يستعمل من الجلود إلا ما كان
طاهرا في حال حياته مذكى ، ويكره مما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ على الأشبه ، وكذا يكره من
أواني الخمر ما كان خشبا أو قرعا . ويغسل الإناء من ولوع الكلب ثلاثا ، أولاهن بالتراب
على الأظهر . ومن الخمر والفأرة ثلاثا ، والسبع أفضل ، ومن غير ذلك مرة ، والثلاث أحوط .
الينابيع الفقهية — صفحة 604
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٠٤