تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
وهل يعيد مع بقاء الوقت ؟ فيه قولان ، أشبههما أنه لا إعادة . ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة أزالها وأتم ، أو عنه ما هي فيه ، إلا أن يفتقر ذلك إلى ما ينافي الصلاة فيبطلها . الثامن : المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد اجتزأت بغسله في اليوم والليلة مرة واحدة . التاسع : من لم يتمكن من تطهير ثوبه ألقاه وصلى عريانا ، ولو منعه مانع صلى فيه ، وفي الإعادة قولان ، أشبههما أنه لا إعادة . العاشر : الشمس إذا جففت البول أو غيره عن الأرض والبواري والحصر جازت الصلاة عليه ، وهل تطهر ؟ الأشبه نعم ، والنار ما أحالته ، وتطهر الأرض باطن الخف والقدم مع زوال النجاسة ، وقيل في الذنوب يلقى على الأرض النجسة بالبول أنها تطهرها مع بقاء ذلك الماء على طهارته . ويلحق بذلك النظر في الأواني ، ويحرم منها استعمال الأواني الذهب والفضة في الأكل وغيره ، وفي المفضض قولان أشبههما الكراهية . وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم أو بملاقاة نجاسة ، ولا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال حياته مذكى ، ويكره مما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ على الأشبه ، وكذا يكره من أواني الخمر ما كان خشبا أو قرعا . ويغسل الإناء من ولوع الكلب ثلاثا ، أولاهن بالتراب على الأظهر . ومن الخمر والفأرة ثلاثا ، والسبع أفضل ، ومن غير ذلك مرة ، والثلاث أحوط .
الينابيع الفقهية — صفحة 604 | علي أصغر مرواريد