تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
أيام ولا حد لأكثره . وأما الأحكام فلا ينعقد لها صلاة ولا صوم . ولا طواف ولا يرتفع لها حدث ، ويحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين ، ووضع شئ فيها على الأظهر ، وقراءة العزائم ، ومس كتابة القرآن ، ويحرم على زوجها وطؤها موضع الدم ولا يصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره ، ويجب عليها الغسل مع النقاء وقضاء الصوم دون الصلاة وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة ؟ الأشبه نعم . وفي وجوب الكفارة بوطئها على الزوج روايتان أحوطهما الوجوب ، وهي أي الكفارة دينار في أوله ، ونصف في وسطه وربع في آخره . ويستحب لها الوضوء لوقت كل فريضة وذكر الله تعالى في مصلاها بقدر صلاتها ، ويكره لها الخضاب وقراءة ما عدا العزائم وحمل المصحف ولمس هامشه والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة ووطؤها قبل الغسل . وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل مع الإمكان قضت ، وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت أداء ومع الإهمال قضاء ، وتغتسل كاغتسال الجنب لكن لا بد معه من الوضوء . والثالث : غسل الاستحاضة : ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق لكن ما تراه بعد عادتها مستمرا أو بعد غاية النفاس وبعد اليأس وقبل البلوغ ومع الحمل على الأشهر فهو استحاضة ولو كان عبيطا ، ويجب اعتباره ، فإن لطخ باطن القطنة لزمها إبدالها والوضوء لكل صلاة ، وإن غمسها ولم يسل لزمها مع ذلك تغيير الخرقة وغسل للغداة ، وإن سأل لزمها مع ذلك غسلان : للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما ، وكذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد إن كانت متنفلة ، وإذا فعلت ذلك صارت طاهرا . ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد وعليها الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان . وكذا يلزم من به السلس والبطن .