حكمها حتى الفراع .
والثاني : غسل الوجه وطوله من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وعرضه ما اشتملت
عليه الإبهام والوسطى ، ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا تخليلها
والثالث : غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما ، ولو نكس فقولان ، أشبههما : أنه
لا يجزئ . وأقل الغسل ما يحصل به مسماه ولو دهنا .
والرابع : مسح مقدم الرأس ببقية البلل بما يسمى مسحا ، وقيل : أقله ثلاث أصابع
مضمومة ، [ ولو استقبل فالأشبه الكراهية ] . ويجوز على الشعر أو البشرة ، ولا يجزئ على
حائل كالعمامة .
والخامس : مسح الرجلين إلى الكعبين وهما قبتا القدم ، ويجوز منكوسا ، ولا يجوز على
حائل من خف وغيره إلا للضرورة .
والسادس : الترتيب يبدأ بالوجه ثم باليمنى ثم باليسرى ثم بالرأس ثم
بالرجلين ولا ترتيب فيهما .
والسابع : الموالاة وهي أن يكمل طهارته قبل الجفاف .
مسائل :
والفرض في الغسلات مرة ، والثانية سنة ، والثالثة بدعة ، ولا تكرار في المسح ، ويحرك
ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم ولو لم يمنع حركه استحبابا ، والجبائر تنزع إن
أمكن وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل ، ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا ، ومن
دام به السلس يصلى كذلك ، وقيل : يتوضأ لكل صلاة ، وهو حسن . وكذا المبطون ، ولو
فجأة الحدث في الصلاة توضأ وبنى .
والسنن عشرة : وضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية ، وغسل اليدين
مرة للنوم والبول ، ومرتين للغائط قبل الاغتراف ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وأن يبدأ
الرجل بظاهر ذراعيه والمرأة بباطنهما ، والدعاء عند غسل الأعضاء ، والوضوء بمد ، والسواك
عنده ، ويكره الاستعانة فيه والتمندل منه .
الينابيع الفقهية — صفحة 594
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٩٤