تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
حكمها حتى الفراع . والثاني : غسل الوجه وطوله من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وعرضه ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى ، ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا تخليلها والثالث : غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما ، ولو نكس فقولان ، أشبههما : أنه لا يجزئ . وأقل الغسل ما يحصل به مسماه ولو دهنا . والرابع : مسح مقدم الرأس ببقية البلل بما يسمى مسحا ، وقيل : أقله ثلاث أصابع مضمومة ، [ ولو استقبل فالأشبه الكراهية ] . ويجوز على الشعر أو البشرة ، ولا يجزئ على حائل كالعمامة . والخامس : مسح الرجلين إلى الكعبين وهما قبتا القدم ، ويجوز منكوسا ، ولا يجوز على حائل من خف وغيره إلا للضرورة . والسادس : الترتيب يبدأ بالوجه ثم باليمنى ثم باليسرى ثم بالرأس ثم بالرجلين ولا ترتيب فيهما . والسابع : الموالاة وهي أن يكمل طهارته قبل الجفاف . مسائل : والفرض في الغسلات مرة ، والثانية سنة ، والثالثة بدعة ، ولا تكرار في المسح ، ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم ولو لم يمنع حركه استحبابا ، والجبائر تنزع إن أمكن وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل ، ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا ، ومن دام به السلس يصلى كذلك ، وقيل : يتوضأ لكل صلاة ، وهو حسن . وكذا المبطون ، ولو فجأة الحدث في الصلاة توضأ وبنى . والسنن عشرة : وضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية ، وغسل اليدين مرة للنوم والبول ، ومرتين للغائط قبل الاغتراف ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وأن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه والمرأة بباطنهما ، والدعاء عند غسل الأعضاء ، والوضوء بمد ، والسواك عنده ، ويكره الاستعانة فيه والتمندل منه .