الجنب سبع ، وكذا للكلب لو خرج حيا وللفأرة إن تفسخت ، وإلا فثلاث ، وقيل : دلو .
ولبول الصبي سبع وفي رواية ثلاث . ولو كان رضيعا فدلو واحد ، وكذا في العصفور
وشبهه .
ولو غيرت النجاسة ماءها تنزح كلها ، ولو غلب الماء فالأولى أن تنزح حتى يزول التغير
ويستوفى المقدر ، ولا ينجس البئر بالبالوعة ولو تقاربتا ما لم تتصل نجاستها لكن
يستحب تباعدهما قدر خمس أذرع إن كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوقها وإلا فسبع .
وأما المضاف : فهو ما لا يتناوله الاسم بإطلاقه ويصح سلبه عنه كالمعتصر من
الأجسام والمصعد والمزوج بما يسلبه الإطلاق ، وكله طاهر لكن لا يرفع حدثا ، وفي طهارة محل
الخبث به قولان أصحهما : المنع ، وينجس بالملاقاة وإن كثر ، وكل ما يمازج المطلق ولم يسلبه
الإطلاق لا يخرج عن إفادة التطهير وإن غير أحد أوصافه ، وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر
ومطهر ، وما يرفع به الحدث الأكبر طاهر ، وفي رفع الحدث به ثانيا قولان ، المروي : المنع وفيما
يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان ، أشبههما : التنجس عدا ماء الاستنجاء .
ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة ، وتكره الطهارة بماء
أسخن بالشمس في الآنية وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات .
وأما الأسئار : فكلها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر . وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه
قولان ، وكذا في سؤر المسوخ ، وكذا ما أكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة ،
والطهارة في الكل أظهر .
وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم قولان ، أحوطهما : النجاسة . ولو نجس
أحد الإناءين ولم يتعين اجتنب ماؤهما ، وكل ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله ولو اضطر معه
إلى الطهارة تيمم
يسل لزمها مع ذلك تغيير الخرقة وغسل للغداة ، وإن سأل لزمها مع ذلك غسلان : غسل
للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما ، وكذا تجمع بين صلاة
الليل والصبح بغسل واحد إن كانت متنفلة ، وإذا فعلت ذلك صارت طاهرا .
الينابيع الفقهية — صفحة 592
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٩٢