تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
الجنب سبع ، وكذا للكلب لو خرج حيا وللفأرة إن تفسخت ، وإلا فثلاث ، وقيل : دلو . ولبول الصبي سبع وفي رواية ثلاث . ولو كان رضيعا فدلو واحد ، وكذا في العصفور وشبهه . ولو غيرت النجاسة ماءها تنزح كلها ، ولو غلب الماء فالأولى أن تنزح حتى يزول التغير ويستوفى المقدر ، ولا ينجس البئر بالبالوعة ولو تقاربتا ما لم تتصل نجاستها لكن يستحب تباعدهما قدر خمس أذرع إن كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوقها وإلا فسبع . وأما المضاف : فهو ما لا يتناوله الاسم بإطلاقه ويصح سلبه عنه كالمعتصر من الأجسام والمصعد والمزوج بما يسلبه الإطلاق ، وكله طاهر لكن لا يرفع حدثا ، وفي طهارة محل الخبث به قولان أصحهما : المنع ، وينجس بالملاقاة وإن كثر ، وكل ما يمازج المطلق ولم يسلبه الإطلاق لا يخرج عن إفادة التطهير وإن غير أحد أوصافه ، وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر ومطهر ، وما يرفع به الحدث الأكبر طاهر ، وفي رفع الحدث به ثانيا قولان ، المروي : المنع وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان ، أشبههما : التنجس عدا ماء الاستنجاء . ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة ، وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات . وأما الأسئار : فكلها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر . وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان ، وكذا في سؤر المسوخ ، وكذا ما أكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة ، والطهارة في الكل أظهر . وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم قولان ، أحوطهما : النجاسة . ولو نجس أحد الإناءين ولم يتعين اجتنب ماؤهما ، وكل ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمم يسل لزمها مع ذلك تغيير الخرقة وغسل للغداة ، وإن سأل لزمها مع ذلك غسلان : غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما ، وكذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد إن كانت متنفلة ، وإذا فعلت ذلك صارت طاهرا .