الركن الثاني : في الطهارة المائية :
وهي وضوء وغسل .
فالوضوء : يستدعي بيان أمور :
الأول : في موجباته :
وهي خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد والنوم الغالب على الحاستين
والاستحاضة القليلة ، وفي مس باطن الدبر وباطن الإحليل قولان ، أظهرهما أنه لا ينقض .
الثاني : في آداب الخلوة :
والواجب ستر العورة ، ويحرم استدبار القبلة واستقبالها ولو كان في الأبنية على الأشبه ،
ويجب غسل مخرج البول ويتعين الماء لإزالته ، أقل ما يجزئ مثلا ما على الحشفة ، وغسل
موضع الغائط بالماء وحده الإنقاء ، فإن لم يتعد المخرج تخير بين الأحجار والماء ، ولا يجزئ
أقل من ثلاثة ولو نقى بما دونها ، ويستعمل الخزف بدل الأحجار ، ولا
يستعمل العظم ولا الروث ولا الحجر المستعمل .
وسننها : تغطية الرأس عند الدخول ، والتسمية ، وتقديم الرجل اليسرى والاستبراء
والدعاء عند الدخول وعند النظر إلى الماء وعند الاستنجاء وعند الفراع ، والجمع بين
الأحجار والماء والاقتصار على الماء إن لم يتعد ، وتقديم اليمنى عند الخروج .
مكروهاتها : ويكره الجلوس في الشوارع والمشارع ومواضع اللعن وتحت الأشجار
المثمرة وفئ النزال ، واستقبال الشمس والقمر ، والبول في الأرض الصلبة وفي مواطن الهوام
وفي الماء جاريا وراكدا ، واستقبال الريح به ، والأكل والشرب والسواك ، والاستنجاء
باليمين ، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى ، والكلام إلا بذكر الله أو لضرورة .
الثالث : في الكيفية :
والفروض سبعة :
الأول : النية مقارنة لغسل الوجه ويجوز تقديمها عند غسل اليدين واستدامة
الينابيع الفقهية — صفحة 593
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٩٣