تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
الركن الثاني : في الطهارة المائية : وهي وضوء وغسل . فالوضوء : يستدعي بيان أمور : الأول : في موجباته : وهي خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد والنوم الغالب على الحاستين والاستحاضة القليلة ، وفي مس باطن الدبر وباطن الإحليل قولان ، أظهرهما أنه لا ينقض . الثاني : في آداب الخلوة : والواجب ستر العورة ، ويحرم استدبار القبلة واستقبالها ولو كان في الأبنية على الأشبه ، ويجب غسل مخرج البول ويتعين الماء لإزالته ، أقل ما يجزئ مثلا ما على الحشفة ، وغسل موضع الغائط بالماء وحده الإنقاء ، فإن لم يتعد المخرج تخير بين الأحجار والماء ، ولا يجزئ أقل من ثلاثة ولو نقى بما دونها ، ويستعمل الخزف بدل الأحجار ، ولا يستعمل العظم ولا الروث ولا الحجر المستعمل . وسننها : تغطية الرأس عند الدخول ، والتسمية ، وتقديم الرجل اليسرى والاستبراء والدعاء عند الدخول وعند النظر إلى الماء وعند الاستنجاء وعند الفراع ، والجمع بين الأحجار والماء والاقتصار على الماء إن لم يتعد ، وتقديم اليمنى عند الخروج . مكروهاتها : ويكره الجلوس في الشوارع والمشارع ومواضع اللعن وتحت الأشجار المثمرة وفئ النزال ، واستقبال الشمس والقمر ، والبول في الأرض الصلبة وفي مواطن الهوام وفي الماء جاريا وراكدا ، واستقبال الريح به ، والأكل والشرب والسواك ، والاستنجاء باليمين ، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى ، والكلام إلا بذكر الله أو لضرورة . الثالث : في الكيفية : والفروض سبعة : الأول : النية مقارنة لغسل الوجه ويجوز تقديمها عند غسل اليدين واستدامة