كتاب الطهارة وأركانه أربعة :
الركن الأول : في المياه :
والنظر في المطلق والمضاف والأسئار .
أما المطلق : فهو في الأصل طاهر ومطهر يرفع الحدث ويزيل الخبث وكله ينجس
باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه ، ولا ينجس الجاري منه بالملاقاة ، ولا الكثير من
الراكد ، وينجس القليل من الراكد بالملاقاة على الأصح ، وحكم ماء الحمام حكمه إذا كان له
مادة ، وكذا ماء الغيث حال نزوله ، وفي تقدير الكثرة روايات أشهرها ألف ومائتا رطل ،
وفسره الشيخان بالعراقي . وفي نجاسة البئر بالملاقاة قولان ، أظهرهما التنجيس .
منزوحات البئر :
وينزح - لموت البعير والثور وانصباب الخمر - ماؤها أجمع ، وكذا قال الثلاثة في
المسكرات ، وألحق الشيخ الفقاع والمني والدماء الثلاثة فإن غلب الماء تراوح عليها قوم
اثنين اثنين يوما ، ولموت البغل والحمار ينزح كر وكذا قال الثلاثة في الفرس والبقرة . ولموت
الانسان سبعون دلوا ، وللعذرة عشرة فإن ذابت فأربعون أو خمسون ، وفي الدم أقوال ،
والمروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين ، وفي القليل دلاء يسيرة ، ولموت الكلب وشبهه
أربعون ، وكذا في بول الرجل ، وألحق الشيخان بالكلب موت الثعلب والأرنب والشاة ،
وروي في الشاة تسع أو عشر ، وللسنور أربعون ، وفي رواية سبع ، ولموت الطير واغتسال
الينابيع الفقهية — صفحة 591
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٩١