تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
كتاب الطهارة وأركانه أربعة : الركن الأول : في المياه : والنظر في المطلق والمضاف والأسئار . أما المطلق : فهو في الأصل طاهر ومطهر يرفع الحدث ويزيل الخبث وكله ينجس باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه ، ولا ينجس الجاري منه بالملاقاة ، ولا الكثير من الراكد ، وينجس القليل من الراكد بالملاقاة على الأصح ، وحكم ماء الحمام حكمه إذا كان له مادة ، وكذا ماء الغيث حال نزوله ، وفي تقدير الكثرة روايات أشهرها ألف ومائتا رطل ، وفسره الشيخان بالعراقي . وفي نجاسة البئر بالملاقاة قولان ، أظهرهما التنجيس . منزوحات البئر : وينزح - لموت البعير والثور وانصباب الخمر - ماؤها أجمع ، وكذا قال الثلاثة في المسكرات ، وألحق الشيخ الفقاع والمني والدماء الثلاثة فإن غلب الماء تراوح عليها قوم اثنين اثنين يوما ، ولموت البغل والحمار ينزح كر وكذا قال الثلاثة في الفرس والبقرة . ولموت الانسان سبعون دلوا ، وللعذرة عشرة فإن ذابت فأربعون أو خمسون ، وفي الدم أقوال ، والمروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين ، وفي القليل دلاء يسيرة ، ولموت الكلب وشبهه أربعون ، وكذا في بول الرجل ، وألحق الشيخان بالكلب موت الثعلب والأرنب والشاة ، وروي في الشاة تسع أو عشر ، وللسنور أربعون ، وفي رواية سبع ، ولموت الطير واغتسال