تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
تطهر وأعاد الصلاة . الثالث : من عدم الماء وما يتيمم به لقيد أو حبس في موضع نجس ، قيل : يصلى ويعيد ، وقيل : يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر فإن خرج الوقت قضى ، وقيل : يسقط الفرض أداء وقضاء ، وهو الأشبه . الرابع : إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة تطهر ، وإن وجده بعد فراغه من الصلاة لم يجب الإعادة ، وإن وجده وهو في الصلاة قيل : يرجع ما لم يركع ، وقيل : يمضى في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام حسب ، وهو الأظهر . الخامس : المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء . السادس : إذا اجتمع ميت وجنب ومحدث ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ، فإن كان ملكا لأحدهم اختص به ، وإن كان ملكا لهم جميعا أو لا مالك له أو مع مالك يسمح ببذله فالأفضل تخصيص الجنب به ، وقيل : بل يختص به الميت وفي ذلك تردد . السابع : الجنب إذا تيمم بدلا من الغسل ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل سواء كان حدثه أصغر أو أكبر . الثامن : إذا تمكن من استعمال الماء انتقض تيممه ولو فقده بعد ذلك افتقر إلى تجديد التيمم ، ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت ما لم يحدث أو يجد الماء . التاسع : من كان بعض أعضائه مريضا لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه جاز له التيمم ولا يبعض الطهارة . العاشر : يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب ولا يجوز له الدخول به في غير ذلك من أنواع الصلاة . الركن الرابع : في النجاسات وأحكامها : القول في النجاسات : وهي عشرة أنواع : الأول والثاني : البول والغائط مما لا يؤكل لحمه إذا كان للحيوان نفس سائلة سواء