تطهر وأعاد الصلاة .
الثالث : من عدم الماء وما يتيمم به لقيد أو حبس في موضع نجس ، قيل : يصلى ويعيد ،
وقيل : يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر فإن خرج الوقت قضى ، وقيل : يسقط الفرض أداء
وقضاء ، وهو الأشبه .
الرابع : إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة تطهر ، وإن وجده بعد فراغه من الصلاة
لم يجب الإعادة ، وإن وجده وهو في الصلاة قيل : يرجع ما لم يركع ، وقيل : يمضى في صلاته ولو
تلبس بتكبيرة الإحرام حسب ، وهو الأظهر .
الخامس : المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء .
السادس : إذا اجتمع ميت وجنب ومحدث ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ، فإن كان
ملكا لأحدهم اختص به ، وإن كان ملكا لهم جميعا أو لا مالك له أو مع مالك يسمح ببذله
فالأفضل تخصيص الجنب به ، وقيل : بل يختص به الميت وفي ذلك تردد .
السابع : الجنب إذا تيمم بدلا من الغسل ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل
سواء كان حدثه أصغر أو أكبر .
الثامن : إذا تمكن من استعمال الماء انتقض تيممه ولو فقده بعد ذلك افتقر إلى تجديد
التيمم ، ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت ما لم يحدث أو يجد الماء .
التاسع : من كان بعض أعضائه مريضا لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه جاز له
التيمم ولا يبعض الطهارة .
العاشر : يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب ولا يجوز له الدخول به
في غير ذلك من أنواع الصلاة .
الركن الرابع : في النجاسات وأحكامها :
القول في النجاسات :
وهي عشرة أنواع :
الأول والثاني : البول والغائط مما لا يؤكل لحمه إذا كان للحيوان نفس سائلة سواء
الينابيع الفقهية — صفحة 585
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٨٥