تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 584

مساهمون:

ص٥٨٤
وجود التراب . وإذا مزج التراب بشئ من المعادن فإن استهلكه التراب جاز وإلا لم يجز . ويكره بالسبخة والرمل . ويستحب أن يكون من ربا الأرض وعواليها . ومع فقد التراب يتيمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابته . ومع فقدان ذلك يتيمم بالوحل . الطرف الثالث : في كيفية التيمم : ولا يصح التيمم قبل دخول الوقت ويصح مع تضيقه ، وهل يصح مع سعته ؟ فيه تردد ، والأحوط المنع . والواجب في التيمم : النية ، واستدامة حكمها والترتيب يضع يديه على الأرض ثم يمسح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه ثم يمسح ظاهر الكفين ، وقيل : باستيعاب مسح الوجه والذراعين ، والأول أظهر . ويجزئه في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه ، ولا بد فيما هو بدل من الغسل من ضربتين وقيل : في الكل ضربتان ، وقيل : ضربة واحدة ، والتفصيل أظهر . وإن قطعت كفاه سقط مسحهما واقتصر على الجبهة ، ولو قطع بعضهما مسح على ما بقي . ويجب استيعاب مواضع المسح في التيمم فلو أبقى منها شيئا لم يصح . ويستحب نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض . ولو تيمم وعلى جسده نجاسة صح تيممه كما لو تطهر بالماء وعليه نجاسة لكن في التيمم يراعي ضيق الوقت . الطرف الرابع : في أحكامه : وهي عشرة : الأول : من صلى بتيممه لا بعيد سواء كان في حضر أو سفر ، وقيل : في من تعمد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء يتيمم ويصلي ثم يعيد وفي من منعه زحام الجمعة عن الخروج مثل ذلك . وكذا من كان على جسده نجاسة ولم يكن معه ماء لإزالتها ، والأظهر عدم الإعادة . الثاني : يجب عليه طلب الماء فإن أخل بالطلب وصلى ثم وجد الماء في رحله أو مع أصحابه
الينابيع الفقهية — صفحة 584 | علي أصغر مرواريد