تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
الثانية : إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا تكفي نية القربة ما لم ينو السبب ، وقيل : إذا انضم إليها غسل واجب كفاه نية القربة ، والأول أولى . الثالثة والرابعة : قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه عامدا بعد ثلاثة أيام وكذلك غسل المولود ، والأظهر الاستحباب فيهما . الركن الثالث : في الطهارة الترابية : والنظر في : أطراف أربعة الطرف الأول : في ما يصح معه التيمم : وهو ضروب : الأول : عدم الماء : ويجب عنده الطلب فيضرب غلوة سهمين في كل جهة من جهاته الأربع إن كانت الأرض سهلة ، وغلوة سهم إن كانت حزنة . ولو أخل بالضرب حتى ضاق الوقت أخطأ وصح تيممه وصلاته على الأظهر . ولا فرق بين عدم الماء أصلا ووجود ماء لا يكفيه لطهارته . الثاني : عدم الوصلة إليه : فمن عدم الثمن فهو كمن عدم الماء وكذا إن وجده بثمن يضر به في الحال ، وإن لم يكن مضرا به في الحال لزمه شراؤه ولو كان بأضعاف ثمنه المعتاد وكذا القول في الآلة . الثالث : الخوف : ولا فرق في جواز التيمم بين أن يخاف لصا أو سبعا أو يخاف ضياع مال وكذا لو خشي المرض الشديد أو الشين باستعماله الماء جاز له التيمم ، وكذا لو كان معه ماء للشرب وخاف العطش إن استعمله . الطرف الثاني : فيما يجوز التيمم به : وهو كل ما يقع عليه اسم الأرض . ولا يجوز التيمم بالمعادن ولا بالرماد ولا بالنبات المنسحق كالأشنان والدقيق . ويجوز التيمم بأرض النورة والجص وتراب القبر وبالتراب المستعمل في التيمم . ولا يصح التيمم بالتراب المغصوب ولا بالنجس ولا بالوحل مع
الينابيع الفقهية — صفحة 583 | علي أصغر مرواريد