تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
بالنجاسة . والماء الذي تغسل به النجاسة نجس سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية وسواء كان متلوثا بالنجاسة أو لم يكن وسواء بقي على المغسول عين النجاسة أو نقى ، وكذا القول في الإناء على الأظهر . وقيل : في الذنوب إذا ألقي على نجاسة الأرض تطهر الأرض مع بقائه على طهارته . القول : في الآنية : ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة ولا استعمالها في غير ذلك . ويكره المفضض ، وقيل : يجب اجتناب موضع الفضة ، وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال تردد والأظهر المنع . ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة من أنواع المعادن والجواهر ولو تضاعفت أثمانها ، وأواني المشركين طاهرة حتى يعلم نجاستها . ولا يجوز استعمال شئ من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا ، ويستحب اجتناب ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ بعد ذكاته : ويستعمل من أواني الخمر ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله ، ويكره ما كان خشبا أو قرعا أو خزفا غير مدهون . ويغسل الإناء من ولوع الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب على الأصح ، ومن الخمر والجرذ ثلاثا بالماء والسبع أفضل ، ومن غير ذلك مرة واحدة والثلاث أحوط .
الينابيع الفقهية — صفحة 588 | علي أصغر مرواريد