بالنجاسة .
والماء الذي تغسل به النجاسة نجس سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية وسواء
كان متلوثا بالنجاسة أو لم يكن وسواء بقي على المغسول عين النجاسة أو نقى ، وكذا القول
في الإناء على الأظهر . وقيل : في الذنوب إذا ألقي على نجاسة الأرض تطهر الأرض مع بقائه
على طهارته .
القول : في الآنية :
ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة ولا استعمالها في غير ذلك . ويكره
المفضض ، وقيل : يجب اجتناب موضع الفضة ، وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال تردد
والأظهر المنع . ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة من أنواع المعادن والجواهر ولو
تضاعفت أثمانها ، وأواني المشركين طاهرة حتى يعلم نجاستها .
ولا يجوز استعمال شئ من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا ، ويستحب
اجتناب ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ بعد ذكاته : ويستعمل من أواني الخمر ما كان مقيرا أو
مدهونا بعد غسله ، ويكره ما كان خشبا أو قرعا أو خزفا غير مدهون .
ويغسل الإناء من ولوع الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب على الأصح ، ومن الخمر والجرذ
ثلاثا بالماء والسبع أفضل ، ومن غير ذلك مرة واحدة والثلاث أحوط .
الينابيع الفقهية — صفحة 588
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٨٨