كان جنسه حراما كالأسد أو عرض له التحريم كالجلال ، وفي رجيع ما لا نفس له سائلة
وبوله تردد ، وكذا في ذرق الدجاج الجلال والأظهر الطهارة .
الثالث : المني وهو نجس من كل حيوان حل أكله أو حرم ، وفي مني ما لا نفس له
تردد ، والطهارة أشبه .
الرابع : الميتة ولا ينجس من الميتات إلا ما له نفس سائلة ، وكل ما ينجس بالموت
فما قطع من جسده نجس حيا كان أو ميتا ، وما كان منه لا تحله الحياة كالعظم والشعر فهو
طاهر إلا أن تكون عينه نجسة كالكلب والخنزير والكافر على الأظهر ، ويجب الغسل على
من مس ميتا من الناس قبل تطهيره وبعد برده بالموت ، وكذا من مس قطعة منه فيها عظم ،
وغسل اليد على من مس ما لا عظم فيه أو مس ميتا له نفس سائلة من غير الناس .
الخامس : الدماء ولا ينجس منها إلا ما كان من حيوان له عرق لا يكون له رشحا كدم
السمك أو شبهه .
السادس والسابع : الكلب والخنزير وهما نجسان عينا ولعابا ، ولو نزا كلب على
حيوان فأولده روعي في إلحاقه بأحكامه إطلاق الاسم وما عداهما من الحيوان فليس
بنجس ، وفي الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة تردد ، والأظهر الطهارة .
الثامن : المسكرات وفي تنجيسها خلاف والأظهر النجاسة ، وفي حكمها العصير إذا
غلى واشتد وإن لم يسكر .
التاسع : الفقاع .
العاشر : الكافر وضابطه كل من خرج عن الاسلام أو من انتحله وجحد ما يعلم من
الدين ضرورة كالخوارج والغلاة ، وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة والمسوخ
خلاف ، والأظهر الطهارة . وما عدا ذلك فليس بنجس في نفسه وإنما تعرض له النجاسة .
ويكره بول البغال والحمير والدواب .
القول : في أحكام النجاسات :
تجب إزالة النجاسة عن الثياب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد ، وعن
الينابيع الفقهية — صفحة 586
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٨٦