تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
كان جنسه حراما كالأسد أو عرض له التحريم كالجلال ، وفي رجيع ما لا نفس له سائلة وبوله تردد ، وكذا في ذرق الدجاج الجلال والأظهر الطهارة . الثالث : المني وهو نجس من كل حيوان حل أكله أو حرم ، وفي مني ما لا نفس له تردد ، والطهارة أشبه . الرابع : الميتة ولا ينجس من الميتات إلا ما له نفس سائلة ، وكل ما ينجس بالموت فما قطع من جسده نجس حيا كان أو ميتا ، وما كان منه لا تحله الحياة كالعظم والشعر فهو طاهر إلا أن تكون عينه نجسة كالكلب والخنزير والكافر على الأظهر ، ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره وبعد برده بالموت ، وكذا من مس قطعة منه فيها عظم ، وغسل اليد على من مس ما لا عظم فيه أو مس ميتا له نفس سائلة من غير الناس . الخامس : الدماء ولا ينجس منها إلا ما كان من حيوان له عرق لا يكون له رشحا كدم السمك أو شبهه . السادس والسابع : الكلب والخنزير وهما نجسان عينا ولعابا ، ولو نزا كلب على حيوان فأولده روعي في إلحاقه بأحكامه إطلاق الاسم وما عداهما من الحيوان فليس بنجس ، وفي الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة تردد ، والأظهر الطهارة . الثامن : المسكرات وفي تنجيسها خلاف والأظهر النجاسة ، وفي حكمها العصير إذا غلى واشتد وإن لم يسكر . التاسع : الفقاع . العاشر : الكافر وضابطه كل من خرج عن الاسلام أو من انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة كالخوارج والغلاة ، وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة والمسوخ خلاف ، والأظهر الطهارة . وما عدا ذلك فليس بنجس في نفسه وإنما تعرض له النجاسة . ويكره بول البغال والحمير والدواب . القول : في أحكام النجاسات : تجب إزالة النجاسة عن الثياب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد ، وعن
الينابيع الفقهية — صفحة 586 | علي أصغر مرواريد