تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
الخامس : في اللواحق : وهي مسائل أربع : الأولى : لا يجوز نبش القبور ولا نقل الموتى إلى بلد بعد دفنهم ولا شق الثوب على غير الأب والأخ . الثانية : الشهيد يدفن بثيابه وينزع عنه الخفان والفرو ، أصابهما الدم أو لم يصبهما على الأظهر ، ولا فرق بين أن يقتل بحديد أو بغيره . الثالثة : حكم الصبي والمجنون إذا قتلا شهيدين حكم البالغ العاقل . الرابعة : إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج وإن ماتت هي دونه شق جوفها من الجانب الأيسر وانتزع ، وخيط الموضع . وأما الأغسال المسنونة : فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا : ستة عشر للوقت : وهي : غسل يوم الجمعة ووقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس وكلما قرب من الزوال كان أفضل ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء وقضاؤه يوم السبت ، وستة في شهر رمضان أول ليلة منه وليلة النصف وسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، ويوم عرفة ، وليلة النصف من رجب ، ويوم السابع والعشرين منه ، وليلة النصف من شعبان ، ويوم الغدير ، والمباهلة . وسبعة للفعل : وهي : غسل الإحرام ، وغسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله ، والأئمة عليهم السلام ، وغسل المفرط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص إذا أراد قضاءها على الأظهر ، وغسل التوبة سواء كان عن فسق أو كفر ، وصلاة الحاجة ، وصلاة الاستخارة . وخمسة للمكان : وهي : غسل دخول الحرم ، والمسجد الحرام ، والكعبة ، والمدينة ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله . مسائل أربع : الأولى : ما يستحب للفعل والمكان يقدم عليهما وما يستحب للزمان يكون بعد دخوله .
الينابيع الفقهية — صفحة 582 | علي أصغر مرواريد