الخامس : في اللواحق : وهي مسائل أربع :
الأولى : لا يجوز نبش القبور ولا نقل الموتى إلى بلد بعد دفنهم ولا شق الثوب على غير
الأب والأخ .
الثانية : الشهيد يدفن بثيابه وينزع عنه الخفان والفرو ، أصابهما الدم أو لم يصبهما
على الأظهر ، ولا فرق بين أن يقتل بحديد أو بغيره .
الثالثة : حكم الصبي والمجنون إذا قتلا شهيدين حكم البالغ العاقل .
الرابعة : إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج وإن ماتت هي دونه شق جوفها من
الجانب الأيسر وانتزع ، وخيط الموضع .
وأما الأغسال المسنونة :
فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا :
ستة عشر للوقت : وهي : غسل يوم الجمعة ووقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس
وكلما قرب من الزوال كان أفضل ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء وقضاؤه
يوم السبت ، وستة في شهر رمضان أول ليلة منه وليلة النصف وسبع عشرة وتسع عشرة
وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، ويوم عرفة ، وليلة النصف من
رجب ، ويوم السابع والعشرين منه ، وليلة النصف من شعبان ، ويوم الغدير ، والمباهلة .
وسبعة للفعل : وهي : غسل الإحرام ، وغسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله ، والأئمة
عليهم السلام ، وغسل المفرط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص إذا أراد قضاءها
على الأظهر ، وغسل التوبة سواء كان عن فسق أو كفر ، وصلاة الحاجة ، وصلاة الاستخارة .
وخمسة للمكان : وهي : غسل دخول الحرم ، والمسجد الحرام ، والكعبة ، والمدينة ، ومسجد
النبي صلى الله عليه وآله .
مسائل أربع :
الأولى : ما يستحب للفعل والمكان يقدم عليهما وما يستحب للزمان يكون بعد دخوله .
الينابيع الفقهية — صفحة 582
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٨٢