تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
الثالثة : إذا سقط من الميت شئ من شعرة أو جسده وجب أن يطرح معه في كفنه . الرابع : في مواراته في الأرض : وله مقدمات مسنونة كلها : أن يمشي المشيع وراء الجنازة أو إلى أحد جانبيها ، وأن تربع الجنازة ويبدأ بمقدمها الأيمن ثم يدور من ورائها إلى الجانب الأيسر ، وأن يعلم المؤمنون بموت المؤمن ، وأن يقول المشاهد للجنازة : الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم - ، وأن يضع الجنازة على الأرض إذا وصل القبر مما يلي رجليه والمرأة مما يلي القبلة ، وأن ينقله في ثلاث دفعات ، وأن يرسله إلى القبر سابقا برأسه والمرأة عرضا ، وأن ينزل من يتناوله حافيا ويكشف رأسه ويحل أزراره . ويكره أن يتولى ذلك الأقارب إلا في المرأة ، ويستحب أن يدعو عند إنزاله في القبر . وفي الدفن فروض وسنن : والفرض : أن يوارى في الأرض مع القدرة ، وراكب البحر يلقى فيه أما مثقلا أو مستورا في وعاء كالخابية أو شبهها مع تعذر الوصول إلى البر ، وأن يضجعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة إلا أن يكون امرأة غير مسلمة حاملا من مسلم فيستدبر بها القبلة . والسنن : أن يحفر القبر قدر القامة أو إلى الترقوة ويجعل له لحد مما يلي القبلة ، ويحل عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه ، ويجعل معه شئ من تربة الحسين ع ، ويلقنه ويدعو له ثم يشرج اللبن ويخرج من قبل رجلي القبر ، ويهيل الحاضرون عليه التراب بظهور الأكف قائلين : إنا لله وإنا إليه راجعون ، ويرفع القبر مقدار أربع أصابع ويربع ويصب عليه الماء من قبل رأسه ثم يدور عليه فإن فضل من الماء شئ ألقاه على وسط القبر ، وتوضع اليد على القبر ويترحم على الميت ، ويلقنه الولي بعد انصراف الناس عنه بأرفع صوته ، والتعزية مستحبة وهي جائزة قبل الدفن وبعده ويكفي أن يراه صاحبها . ويكره فرش القبر بالساج إلا عند الضرورة ، وأن يهيل ذو الرحم على رحمه ، وتجصيص القبور وتجديدها ، ودفن الميتين في قبر واحد ، وأن ينقل الميت من بلد إلى بلد آخر إلا إلى أحد المشاهد ، وأن يستند إلى قبر أو يمشي عليه .