تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
دبره قطنا ، وعمامة يعمم بها محنكا يلف رأسه بها لفا ويخرج طرفاها من تحت الحنك ويلقيان على صدره ، وتزاد للمرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها ونمطا ويوضع لها بدلا من العمامة قناع . وأن يكون الكفن قطنا وتنثر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة وتكون الحبرة فوق اللفافة والقميص باطنها ، وتكتب على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين اسمه وأنه يشهد الشهادتين وإن ذكر الأئمة عليهم السلام وعددهم إلى آخرهم كان حسنا ويكون ذلك بتربة الحسين عليه السلام ، فإن لم توجد فبالإصبع فإن فقدت الحبرة تجعل بدلها لفافة أخرى . وأن يخاط الكفن بخيوط منه ولا يبل بالريق ويجعل معه جريدتان من سعف النخل فإن لم يوجد فمن السدر فإن لم يوجد فمن الخلاف وإلا فمن شجر رطب ، ويجعل إحداهما من جانب الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده والأخرى من جانب الأيسر بين القميص والإزار . وأن يسحق الكافور بيده ويجعل ما يفضل عن مساجده على صدره ، وأن يطوي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر . ويكره تكفينه بالكتان ، وأن يعمل للأكفان المبتدئة أكمام ، وأن يكتب عليها بالسواد ، وأن يجعل في سمعه أو بصره شيئا من الكافور . مسائل ثلاث : الأولى : إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه فإن لاقت جسده غسلت بالماء ، وإن لاقت كفنه فكذلك إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنها تقرض ، ومنهم من أوجب قرضها مطلقا ، والأول أولى . الثانية : كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذات مال لكن لا يلزمه زيادة على الواجب ، ويؤخذ كفن الرجل من أصل تركته مقدما على الديون والوصايا فإن لم يكن له كفن دفن عريانا ، ولا يجب على المسلمين بذلك الكفن بل يستحب وكذا ما يحتاج إليه الميت من كافور وسدر وغيره .