دبره قطنا ، وعمامة يعمم بها محنكا يلف رأسه بها لفا ويخرج طرفاها من تحت الحنك ويلقيان
على صدره ، وتزاد للمرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها ونمطا ويوضع لها بدلا من العمامة
قناع .
وأن يكون الكفن قطنا وتنثر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة وتكون الحبرة فوق
اللفافة والقميص باطنها ، وتكتب على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين اسمه وأنه
يشهد الشهادتين وإن ذكر الأئمة عليهم السلام وعددهم إلى آخرهم كان حسنا ويكون
ذلك بتربة الحسين عليه السلام ، فإن لم توجد فبالإصبع فإن فقدت الحبرة تجعل بدلها لفافة
أخرى .
وأن يخاط الكفن بخيوط منه ولا يبل بالريق ويجعل معه جريدتان من سعف النخل
فإن لم يوجد فمن السدر فإن لم يوجد فمن الخلاف وإلا فمن شجر رطب ، ويجعل
إحداهما من جانب الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده والأخرى من جانب الأيسر بين
القميص والإزار . وأن يسحق الكافور بيده ويجعل ما يفضل عن مساجده على صدره ، وأن
يطوي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر .
ويكره تكفينه بالكتان ، وأن يعمل للأكفان المبتدئة أكمام ، وأن يكتب عليها بالسواد ،
وأن يجعل في سمعه أو بصره شيئا من الكافور .
مسائل ثلاث :
الأولى : إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه فإن لاقت جسده غسلت بالماء ، وإن
لاقت كفنه فكذلك إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنها تقرض ، ومنهم من أوجب
قرضها مطلقا ، والأول أولى .
الثانية : كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذات مال لكن لا يلزمه زيادة على
الواجب ، ويؤخذ كفن الرجل من أصل تركته مقدما على الديون والوصايا فإن لم يكن له
كفن دفن عريانا ، ولا يجب على المسلمين بذلك الكفن بل يستحب وكذا ما يحتاج إليه الميت
من كافور وسدر وغيره .
الينابيع الفقهية — صفحة 580
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٨٠